( و ) للغريم منع المدين ولو لم يحط الدين بماله ( من سفره ) أي المدين ( إن حل ) دينه أي الغريم ( بغيبته ) أي المدين وأيسر ولم يوكل على قضائه ولم يضمنه موسره فإن كان معسرا أو وكل من يقضيه في غيبته من ماله أو ضمنه مليء أو لم يحل بغيبته فليس لغريمه منعه من سفره إلا أن يعرف بلده وهذا إذا تحقق إرادته السفر وأما إن خشي سفره وغيبته لحلول الدين ودلت عليه قرينة وانكره فلغريمه تحليفه على عدم إرادته ، فإن نكل أو كان لا يتوقى اليمين الغموس كلف حميلا بالمال .
( تنبيهات ) الأول : غ الضمير في سفره يعود على المديان لا بقيد كونه أحاط الدين بماله ففيها ولك منع غريمك من بعيد السفر الذي يحل دينك قبل قدومه منه ، ولا تمنعه من قريبه الذي يؤب منه قبل محل أجل دينك .
الثاني : " غ " قيد بعض الشيوخ منعه من السفر البعيد بعدم توكيل من يوفيه . ابن عبد السلام ظاهرها منعه منه ولا يقبل منه توكيل لكن التقييد متجه إن ضمن الوكيل الحق وهو مليء أو كان للمدين مال يمكن القضاء منه بسهولة عند حلول الأجل " ح " ما قاله ليس بظاهر فإن أهل المذهب كلهم مصرحون بهذا التقييد . [ ص: 11 ]
الثالث : إذا وكل المدين من يوفي دينه في غيبته فهل له عزله . ابن عبد السلام فيه تردد واختار بعض المحققين أن له عزله إلى بدل لا مطلقا . وأصل المذهب أنه إذا تعلق بالوكالة حق لأحد الغريمين فليس له عزله .
الخامس : مفهوم حل بغيبته أنه إن كان لا يحل بها فليس له منعه من سفره ولا تحليفه ، وفي سماع عيسى أنه يحلفه أنه لم يرد الفرار من الحق الذي عليه وأنه نوى الرجوع عند الأجل لقضاء ما عليه . ابن يونس بعض أصحابنا إنما يحلف المتهم وقيد به أبو الحسن المدونة ، وكذا الشيخ أبو محمد في مختصره ، وجعله صاحب الشامل المذهب ونصه ولذي الدين منع المديان من سفر يحل فيه إلا أن يوكل من يوفيه لا إن كان لا يحل بعده وحلف أنه لم يرد به فرارا وأن نيته العود لقضائه عند الأجل . وقيل إن اتهم وإلا فلا . ا هـ . وكذا اللخمي ونصه ومن عليه دين مؤجل وأراد السفر قبل حلوله فلا يمنع إذا بقي من أجله قدر سيره ورجوعه وكان لا يخشى لدده ومقامه ، فإن خشي ذلك منه أو عرف باللدد منع إلا أن يأتي بحميل وإن كان موسرا وله عقار فهو بالخيار بين أن يعطي حميلا بالقضاء أو وكيلا بالبيع ، ويكون النداء به قبل الأجل بمقدار ما يرى أنه يكمل الإشهار عند محل الأجل ، وإن أشكل أمره هل أراد بسفره تغيبا أم لا حلف أنه ما يسافر فرارا وأنه لا يتأخر عن العودة عند محل الأجل وترك .
السادس : هذا كله في المدين الموسر وأما المعسر فليس لغريمه منعه صرح به أهل المذهب في باب الحج .