" غ " كذا في التوضيح ونسب الأول لبعض القرويين ، والثاني nindex.php?page=showalam&ids=14554للسيوري وأصله nindex.php?page=showalam&ids=15140للمازري ونصه باختصار ابن عرفة قصر nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري الخلاف في قضاء بعض غرمائه على إمساكه بعض ماله ليعامل به الناس . قال ولو قضى ما بيده بعض غرمائه لم يجز اتفاقا لمعنى الذي فرق به بين إعتاقه وقضائه بعض غرمائه من أن قضاء بعض غرمائه يؤدي إلى الثقة به في معاملته ، وإذا عومل نما ماله بخلافة إعتاقه ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ورأيت في تعاليق بعض القرويين أنه لو عجل دينا لبعض غرمائه قبل حلول أجله لم يختلف في رده لأنه لم يعامل على ذلك ، وحكيته في بعض الدروس بحضرة بعض المفتين فقال يرد من وجه آخر وهو أن قيمة المؤجل أقل من عدد المؤجل ، فالزائد على قيمته هبة ترد اتفاقا وهو صحيح ، ويبقى النظر هل يرد كله أو ما زاد عدده على قيمته مؤجلا .
ابن عرفة في جعله إياه محل نظر نظر لأن رد ما زاد يؤدي إلى ضع وتعجل فيزال فاسدا لحق آدمي بارتكاب فاسد لحق الله تعالى والأخص يمنع ما منع الأعم . ا هـ . وتأمل هل يجاب بأن ما تجر إليه الأحكام ليس كالمدخول عليه قصدا .