صفحة جزء
[ ص: 11 ] وإعطاء غيره قبل أجله ، [ ص: 12 ] أو كل ما بيده .


( و ) له منعه من ( إعطاء غيره ) أي المانع من الغرماء دينه ( قبل ) حلول ( أجله ) [ ص: 12 ] لأنه تسليف فهو تبرع بعض القرويين ويتفق على رده ( أو ) إعطائه ( كل ما ) أي المال الذي ( بيده ) أي المدين لبعض غرمائه فلغيره من غرمائه منعه اتفاقا لأن له فيه حقا .

" غ " كذا في التوضيح ونسب الأول لبعض القرويين ، والثاني للسيوري وأصله للمازري ونصه باختصار ابن عرفة قصر السيوري الخلاف في قضاء بعض غرمائه على إمساكه بعض ماله ليعامل به الناس . قال ولو قضى ما بيده بعض غرمائه لم يجز اتفاقا لمعنى الذي فرق به بين إعتاقه وقضائه بعض غرمائه من أن قضاء بعض غرمائه يؤدي إلى الثقة به في معاملته ، وإذا عومل نما ماله بخلافة إعتاقه ، ثم قال المازري ورأيت في تعاليق بعض القرويين أنه لو عجل دينا لبعض غرمائه قبل حلول أجله لم يختلف في رده لأنه لم يعامل على ذلك ، وحكيته في بعض الدروس بحضرة بعض المفتين فقال يرد من وجه آخر وهو أن قيمة المؤجل أقل من عدد المؤجل ، فالزائد على قيمته هبة ترد اتفاقا وهو صحيح ، ويبقى النظر هل يرد كله أو ما زاد عدده على قيمته مؤجلا .

ابن عرفة في جعله إياه محل نظر نظر لأن رد ما زاد يؤدي إلى ضع وتعجل فيزال فاسدا لحق آدمي بارتكاب فاسد لحق الله تعالى والأخص يمنع ما منع الأعم . ا هـ . وتأمل هل يجاب بأن ما تجر إليه الأحكام ليس كالمدخول عليه قصدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية