وله التزوج ، وفي تزوجه أربعا [ ص: 15 ] وتطوعه بالحج : تردد ،
( وله ) أي من أحاط الدين بماله ( التزوج ) والنفقة على الزوجة وليس له ذلك بعد تفليسه ففي المدونة ليس للمفلس أن يتزوج بالمال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فيما بعده . وفي المقدمات يجوز إنفاقه أي من أحاط الدين بماله على غير عوض فيما جرت العادة بفعله كالتزوج والنفقة على الزوجة . تت ظاهره تزوج بمن تشبه أو لا أصدقها مثل صداقها أو أكثر وهو كذلك على ظاهر المدونة والعتبية . ونصاللخمي والكافي ولابن رشد تقييده بتزوجه بمن تشبه وأصدقها مثل صداقها ولو كان أكثر لكان لغرمائه أن يرجعوا عليها به . ( وفي ) جواز ( تزوجه ) أي من أحاط الدين بماله ( أربعا ) بناء على أن الزائد على واحدة من الأمور الحاجية ومنعه مما زاد على واحدة بناء على أنه من التوسع تردد [ ص: 15 ] لابن رشد ( وفي ) جواز إنفاقه في ( تطوعه ) أي من أحاط الدين بماله ( بالحج ) ومنعه ( تردد ) لابن رشد قال في المقدمات يجوز إنفاقه المال على غير عوض فيما جرت العادة بفعله كالتزويج والنفقة على الزوجة ولا يجوز فيما لم تجر العادة بفعله كالكراء في حج التطوع ، وانظر هل له أن يحج الفريضة من أموال الغرماء أم لا وإن كان يأتي ذلك على الاختلاف في الحج هل هو على الفور أو على التراخي ، وهل له أن يتزوج أربع زوجات وتدبر ذلك ا هـ . " ح " وما ذكره الشارح عن المقدمات لم أقف عليه فيها . " غ " ابن رشد لم يتردد في حج التطوع وإنما تردد في حجة الفريضة وسماه المصنف تطوعا باعتبار القول بالتراخي ، أو لأن الفرض ساقط عنه لعدم استطاعته . " ح " والعجب من تردد ابن رشد في حج الفريضة وقد نص في النوادر على أنه لا يحج الفريضة . قال في باب الاستطاعة قال ابن المواز قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه وذكره ابن عبدوس من رواية ابن نافع فيمن عليه دين ليس عنده له قضاء فلا بأس أن يحج . قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وأن يغزو . قال ابن المواز قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان له وفاء أو كان يرجو قضاءه فلا بأس أن يحج قال محمد معناه وإن يكن معه مقدار دينه فليس له أن يحج ، يريد محمد إلا بأن يقضيه أو يتسع وجده ا هـ .
وقال سند في باب الاستطاعة وإن كان عليه دين وبيده مال فالدين أحق بماله من الحج قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في الموازية فإن لم يكن له مال فقال عنه ابن نافع عند ابن عبدوس لا بأس أن يحج وأن يغزو يريد لأن المعسر يجب إنظاره ، فإذا تحقق فلسه وكان جلدا في نفسه فقد سقط عنه عائق الدين ، ويلزمه الحج لقوته عليه . أما من له مال فلا يخرج حتى يوفي دينه ، فإذا كان هذا حكم الحج الفرض فما بالك بالتطوع فقد سقط التردد الذي في كلام المصنف ، والذي في كلام ابن رشد لوجود النص عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه والحمد لله على ذلك . ابن عرفة عقب ذكر تردد ابن رشد الظاهر منعه من تزوج ما زاد على واحدة لقلته عادة وكذا طلاقه وتكرر تزوجه لمجرد شهوته .