وصرح بمفهوم مالي فقال ( لا ) يمنع المفلس من تصرف ( في ذمته ) بأن يشتري شيئا بثمن مؤجل بمعلوم فيها أو يقترض كذلك أو يقرأ ، ويلتزم كذلك nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وتصرفه شارطا أن يقضي من غير ما حجر عليه فيه صحيح ابن عبد السلام يريد كما لو اشترى [ ص: 22 ] شيئا على أن يدفع ثمنه من غير المال الذي حجر عليه فيه ولو كان ذلك بعد القسمة لم يحتج للشرط الذي قاله المصنف . ولو قيل لا يحتاج إليه مطلقا لأن الحكم يقتضيه ما بعد .
وشبه في عدم المنع فقال ( كخلعه ) بضم الخاء المعجمة أي المفلس زوجته فليس لغرمائه منعه منه لأنه ليس تصرفا في المال المحجور عليه فيه وفيه تجديد مال ( وطلاقه ) أي المفلس زوجته فليس لهم منعه منه لذلك ، ولإسقاطه نفقتها عنه ، ولم ينظر لمؤخر مهرها لحلوله بفلسه ومحاصتها به ولو لم يطلقها وليس للمرأة المفلسة مخالعة زوجها من المال الذي فلست فيه . ابن يونس ومن المدونة وما دام قائم الوجه فإقراره بالدين جائز وله أن يتزوج فيما بيده من مال ما لم يفلس ، وكذلك المرأة تخلع زوجها بمال والدين محيط بها وليس له أن يتزوج في المال الذي فلس فيه . ا هـ . فقوله والدين محيط بها يدل على أن المفلسة لها مخالعة زوجها من المال الذي فلست فيه ( وقصاصه ) أي المفلس من جان عليه أو على وليه فليس لهم منعه منه إذ ليس في جناية العمد مال أصالة ( وعفوه ) أي المفلس مجانا عن جان عليه أو على وليه أو قاذف له أو لوليه مجانا أو على مال ودفعه لغير غرمائه فليس لهم منعه منه ، إذ ليس فيه مال بالأصالة ، وهذا في عمد ليس فيه شيء مقدور وإلا فلهم منعه من عفوه مجانا أو دفعه لغيرهم . ( وعتق أم ولده ) أي المفلس التي أولدها قبل تفليسه الأخص ولو بعد تفليسه الأعم فليس لهم رده لأنه ليس له فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة وأما التي أولدها بعد [ ص: 23 ] تفليسه الأخص فتباع دون ولدها في الدين ، فإن أعتقها فلهم رد عتقه .