صفحة جزء
وإن نكل المفلس ، حلف كل : كهو ، وأخذ حصته ، ولو نكل غيره . [ ص: 28 ] على الأصح


( وإن ) ادعى المفلس الأخص بمال على شخص وأنكره وشهد له رجل أو امرأتان و ( نكل المفلس ) بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلا عن اليمين ( حلف كل ) من غرمائه ( ك ) حلفه ( هو ) أي المفلس في كونه على جميع المشهود به لا على منابه منه فقط لحلوله محل المفلس ولا يكفي حلف بعضهم لأنه لا يحلف شخص ليستحق غيره ( و ) كل من حلف من الغرماء ( أخذ حصته ) من المحلوف عليه مقسوما على جميعهم لا جميع دينه الذي على المفلس إن حلفوا كلهم ، بل ( لو نكل ) عن اليمين ( غيره ) أي الحالف [ ص: 28 ] من غرمائه ( على ) قول ابن القاسم ( الأصح ) عند ابن أبي زيد وترد يمين الناكل على المدعى عليه ، فإن حلف سقط عنه حصة الناكل ، وإن نكل غرمها لأن نكوله كشاهد ثان وتقسم على جميع الغرماء من حلف ومن نكل ولا يختص بها الناكل .

وأشار ب ولو لقول محمد بن عبد الحكم يأخذ جميع دينه من المحلوف عليه إذا نكل غيره وإن طلب من نكل من الغرماء العود لليمين ففي تمكينه منها قولان لابن الماجشون ومطرف اظهرهما عدمه كما سيأتي آخر الشهادات . وأفهم قوله نكل المفلس أنه المطلوب باليمين ابتداء وهو كذلك ، وإنه لو نكل المدين قبل تفليسه لا يحلف غرماؤه وهو كذلك قاله مطرف وابن الماجشون ، وأنه في الحي وهو كذلك ، والميت إن شهد له بدين عدل أو امرأتان فإن كان فيه فضل عن دين الغرماء بدأ وارثه باليمين وليس الغرماء ما جبره عليها ، فإن أبي حلف الغرماء وأخذوا ديونهم ، وللوارث العود للحلف ليأخذ الفاضل عن الغرماء إن كان اعتقد حال نكوله أنه لا يفضل شيء عنهم ودلت قرينة على صدقه ، ومن نكل من الورثة يسقط حقه بعد حلف المدعى عليه . وقوله حلف كل يشمل الصبي وهو قول . وقيل يحلف وليه وقيل يؤخر لرشده ويشمل المحجور غير الصبي وهو كذلك على المشهور . وقيل يؤخر لانفكاك الحجر عنه وأفتى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية