( وإن ) ادعى المفلس الأخص بمال على شخص وأنكره وشهد له رجل أو امرأتان و ( نكل المفلس ) بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلا عن اليمين ( حلف كل ) من غرمائه ( ك ) حلفه ( هو ) أي المفلس في كونه على جميع المشهود به لا على منابه منه فقط لحلوله محل المفلس ولا يكفي حلف بعضهم لأنه لا يحلف شخص ليستحق غيره ( و ) كل من حلف من الغرماء ( أخذ حصته ) من المحلوف عليه مقسوما على جميعهم لا جميع دينه الذي على المفلس إن حلفوا كلهم ، بل ( لو نكل ) عن اليمين ( غيره ) أي الحالف [ ص: 28 ] من غرمائه ( على ) قول ابن القاسم ( الأصح ) عند nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد وترد يمين الناكل على المدعى عليه ، فإن حلف سقط عنه حصة الناكل ، وإن نكل غرمها لأن نكوله كشاهد ثان وتقسم على جميع الغرماء من حلف ومن نكل ولا يختص بها الناكل .
وأشار ب ولو لقول محمد بن عبد الحكم يأخذ جميع دينه من المحلوف عليه إذا نكل غيره وإن طلب من نكل من الغرماء العود لليمين ففي تمكينه منها قولان لابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف اظهرهما عدمه كما سيأتي آخر الشهادات . وأفهم قوله نكل المفلس أنه المطلوب باليمين ابتداء وهو كذلك ، وإنه لو نكل المدين قبل تفليسه لا يحلف غرماؤه وهو كذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون ، وأنه في الحي وهو كذلك ، والميت إن شهد له بدين عدل أو امرأتان فإن كان فيه فضل عن دين الغرماء بدأ وارثه باليمين وليس الغرماء ما جبره عليها ، فإن أبي حلف الغرماء وأخذوا ديونهم ، وللوارث العود للحلف ليأخذ الفاضل عن الغرماء إن كان اعتقد حال نكوله أنه لا يفضل شيء عنهم ودلت قرينة على صدقه ، ومن نكل من الورثة يسقط حقه بعد حلف المدعى عليه . وقوله حلف كل يشمل الصبي وهو قول . وقيل يحلف وليه وقيل يؤخر لرشده ويشمل المحجور غير الصبي وهو كذلك على المشهور . وقيل يؤخر لانفكاك الحجر عنه وأفتى به .