( و ) إن أقر المفلس بدين لغير من فلس لهم ( قبل ) بضم فكسر ( إقراره ) أي المفلس الأخص أو الأعم لمن لا يتهم عليه إن أقر ( بالمجلس ) الذي فلس فيه ( أو قربه ) بالعرف و ( إن ) كان ( ثبت دينه ) الذي فلس به ( بإقرار ) منه ( لا ) يقبل إقراره لغيرهم إن ثبت دينه الذي فلس به ( ببينة ) عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه ، وعليه حملت المدونة ، واختار بعض الشيوخ قبوله وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب واستظهره ابن عبد السلام .
خليل لكن الذي نص عليه محمد وحملوا عليه المدونة أن هذا خاص بما إذا ثبت الدين [ ص: 29 ] بإقراره ، فإن كان ببينة فلا يقبل وإن كان بالمجلس . nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في الموازية قول ثالث أن من أقر له المفلس إن كان علم منه إليه تعاط ومداينة وخلطة حلف المقر له ودخل في الحصاص مع من له بيئة ا هـ . وأفهم قوله بالمجلس أو قربه أن إقراره بعده ببعد لا يقبل وهو كذلك .
ابن عرفة بعد نقول كثيرة وكلام طويل قلت : حاصله أنه قبل قيام الغرماء عليه لمن لا يتهم عليه ماض اتفاقا ولمن يتهم عليه فيه نقلا اللخمي وبعد القيام عليه وقبل الحكم بحجره لمن لا يتهم عليه فيه نقل اللخمي والشيخ الثلاثة الأقوال ، وبعد الحجر عليه مقبول على من ليس دينه ببينة إن قارنه أو قاربه ، وفي قبوله على من دينه ببينة كذلك ولغوه ، ثالثها يقبل لمن علم له تقاض منه للخمي مع نقل ابن رشد عن ابن حبيب ونقله رواية .