( و ) إن كان المفلس عامل قراض أو مودعا بالفتح وعين مال القراض أو الوديعة بأن قال هذا قراض فلان أو هذه وديعة فلان ( قبل ) بضم فكسر ( تعيينه ) أي المفلس ( القراض والوديعة إن قامت ) أي شهدت ( بينة ) عدلة ( بأصله ) أي عقد القراض أو الإيداع عينت البينة ربهما أم لا ، هذا قول ابن القاسم ، ومفهوم تعيينه أنه لو قال لفلان في مالي قراض أو وديعة لم يقبل وهو كذلك في الجواهر . ومفهوم إن قامت بينة بأصله عدم قبوله إن لم تقم به وهو كذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يقبل إن كان لا يتهم عليه . وأفهم قوله بأصله أنه لا يشترط تعيينه البينة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه لا بد من تعيينها . ابن عرفة وفي المقدمات لو أقر بمعين كقوله هذا قراض فلان أو وديعته ففي قبوله ثالثها [ ص: 30 ] إن كان على أصلها بينة صدق في التعيين ، ثم قال وقيل الثالث مفسر للأول ، وقيد الأول بأنه مع يمين المقر له وكونه لا يتهم عليه . ( والمختار ) للخمي من الخلاف ( قبول قول الصانع ) بنون فعين مهملة المفلس في تعيين مصنوعاته لأربابها ( بلا بينة ) بأصلها لعدم جريان العادة بالإشهاد عليه . اللخمي قول ابن القاسم يقبل أحسن لأن الصناع منتصبون لمثل هذا وليس العادة الإشهاد عند الدفع ولا يعلم ذلك إلا من قولهم .