( وبيع ) بكسر الموحدة ( ماله ) أي المفلس إن خالف جنس دينه أو صفته ويباع ( بحضرته ) أي المفلس ظاهره وجوبا ، ومال إليه في توضيحه وفي الذخيرة أنه من باب الكمال لأنه أبلغ في قطع حجته بعد ثبوت ديون القائمين والموجودين والأعذار للمفلس ولكل منهم في دين صاحبه وحلف كل أنه لم يقبض شيئا [ ص: 32 ] من دينه ولم يسقطه كله ولا بعضه ، وأنه باق عليه إلى الآن وتسمية شهود كل .
ابن عرفة المتيطي وابن فتوح شرط بيع القاضي مال المفلس لقضاء ديونه ثبوت الديون وحلف أربابها على بقائها كيمين بقاء الدين على الميت وثبوت ملك المفلس ما يبيعه عليه . ا هـ . ميارة تأمل هل هذه اليمين يمين قضاء وهم إنما أوجبوها على طالب من لا يمكنه الدفع عن نفسه إما حالا فقط كالصغير أو حالا ومآلا كالميت أو هي يمين منكر فلا تتوجه إلا بدعوى كل واحد من الغرماء على غيره إنه قبض أو أسقط مثلا ، ويؤيد هذا قول ابن رشد إذا كان المطلوب حاضرا وادعى قضاء ما يثبت عليه فيمين طالبه يمين منكر لا يمين قضاء ا هـ وبيع ماله ( بالخيار ) للحاكم ( ثلاثا ) من الأيام في جميع السلع التي لا يفسدها التأخير للاستزادة في الثمن . المصنف ولا يختص هذا ببيع المفلس فكلما يبيعه الحاكم على غيره فهذا سبيله . ابن عرفة والعادة أن بيع القاضي على خيار وإن لم يشترطه إلا أن يجهل المشتري منه العادة فله القيام بالتخيير ردا أو إمضاء ويباع ماله إن لم يكن كتبا ، بل ( ولو ) كان ماله ( كتبا ) فيجوز بيعها على المشهور . عب ظاهره ولو احتاج إليها فليست كآلة الصانع لأن شأن العلم أن يحفظ . ا هـ . وأشار ب ولو لقولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه بكراهة بيعها وحرمته ، وشهر بعض الأشياخ جوازه ، فلذا مشى عليه المصنف في التوضيح . الخلاف في بيعها هنا جار على الخلاف في بيعها من حيث الجملة فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه مرة ومنعه أخرى والمشهور الذي عليه الجمهور جواز بيع الكتب . محمد بن عبد الحكم قد بيعت كتب nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بثلاثمائة دينار وأصحابنا متوافرون حاضرون وغيرهم فلم ينكروه وكان أبي الوصي .