صفحة جزء
[ ص: 36 ] وقسم بنسبة الديون [ ص: 37 ] بلا بينة حصرهم ، واستؤني به ، إن عرف بالدين في الموت فقط


( وقسم ) بضم فكسر مال المفلس المجتمع من ناضه وثمن مبيعه على غرمائه ( بنسبة الديون ) يحتمل أن مراده بنسبة ماله للديون بأن تجمع الديون وينسب ماله لمجموعها ويعطي لكل غريم مثل تلك النسبة من دينة ، ويحتمل أن مراده نسبة الديون لمجموعها ، أي نسبة كل دين له ، ويعطي لكل غريم مثل نسبة دينه له من مال المفلس ، فلو كان لغريم خمسون ولآخر مائة وخمسون ومال المفلس مائة وعشرون فمجموع الديون ثلثمائة فبالوجه الأول تنسب مائة وعشرين لثلثمائة تجدها خمسين فتعطي كل غريم خمسا دينه ، فيخرج للأول عشرون والثاني أربعون وللثالث ستون ، وبالوجه الثاني تنسب الخمسين للثلثمائة تجدها سدسا فتعطي صاحبها عشرين سدس المائة والعشرين وتنسب المائة للثلثمائة فتكون ثلثا فتعطي صاحبها ثلث المائة والعشرين أربعين ، والمائة والخمسون نصف الثلثمائة ، فلصاحبها ستون نصف المائة والعشرين . [ ص: 37 ] ابن عرفة وفي المقدمات وجه التحاصص صرف مال الغريم من جنس دين الغرماء دنانير إن كان دنانير أو دراهم إن كان دراهم أو طعاما إن كان طعاما ، فإن اختلفت أصناف ديونهم صرف المال عينا دنانير أو دراهم بالاجتهاد إن كان الصنفان جاريين بالبلد ويباع ماله من دين مؤجل إلا أن يتفق الغرماء على تركها لحلولها ، ويجمل جميع ديونهم إن كانت بصفة واحدة أو قيمتها إن اختلفت حلت أو لم تحل لأن التفليس اقتضى حلولها كالموت هذا قول ابن القاسم . وقال سحنون العرض المؤجل يقوم يوم التفليس بنقد على أن يقبض لأجله وهو بعيد لأن المال لو كان فيه وفاء لعجل له حقه أجمع ، وإذا قاله في العروض فيلزم في العين المؤجل ، وهذا لم يقله هو ولا غيره ، فقدر مال المفلس من الديون قدر ما يصير لكل ذي دين من دينه ا هـ .

( بلا بينة ) شاهدة ب ( حصرهم ) أي الغرماء فلا يتوقف قسم مال المفلس بينهم عليها ، بخلاف قسم تركة الميت بين ورثته فيتوقف على بينة حصرهم اتفاقا . والفرق أن الورثة معلومون للجيران والمعارف وأهل بلدهم بخلاف أرباب الديون ، فإن الغالب على المدينين إخفاؤهم ( واستؤني ) وجوبا فيما يظهر باجتهاد الحاكم ( به ) أي القسم ( إن عرف ) بضم فكسر من أريد قسم ماله أي اشتهر بين الناس ( بالدين ) بفتح الدال أي التداين من غيره والاستيناء ( في ) القسمة سبب ( الموت فقط ) أي لا في الفلس أيضا لحاضر أو قريب غيبة كبعيدها إن لم يخش عليه دين وإلا استؤني قاله ابن رشد ، ففي المفهوم تفصيل . وأراد بالبعيد ما يشمل المتوسط ، وظاهره الاستيناء مع الخشية وإن لم يعرف بالدين قاله عب .

تت ما في المتن رواه ابن وهب ، وروى غيره يستأني في الفلس كالموت . اللخمي وهو أحسن فإن لم يكن معروفا بالدين قسم بلا استيناء . والفرق بين الميت والمفلس أن ذمة المفلس باقية ، فإن ظهر غريم فحقة متعلق بها والميت خربت ذمته ، وإن المفلس حي يخير بغريمه الغائب إن كان . [ ص: 38 ]

( تتميم )

أصبغ إذا فلس المديان أو مات نودي عليه بباب المسجد في وقت اجتماع الناس أن فلانا فلس أو مات ، فمن له عنده دين أو قراض أو وديعة أو بضاعة فليرفع ذلك للقاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية