صفحة جزء
وحاصت الزوجة بما أنفقت ، وبصداقها [ ص: 41 ] كالموت ، لا بنفقة الولد


( و ) إن أنفقت زوجة على نفسها من مالها أو مما تسلفته حال يسر زوجها ثم فلس ( حاصت الزوجة ) غرماء زوجها ( بما أنفقت ) قبل تداينه أو بعده ولو بعد تفليسه لأنه يترك له النفقة الواجبة عليه ومنها نفقة الزوجة ( و ) حاصت ( بصداقها ) أي الزوجة كله ولو فلس قبل البناء لأنه دين في ذمته حل بفلسه ، وإذا حاصت بجميع صداقها ثم طلقها قبل البناء فهل ترد ما زاد على نصف الصداق أو ترد ما زاد على تقدير المحاصة بنصفه قولان ، ثانيهما لابن القاسم ، والأول لابن دينار قاله تت ، وهو يفيد ترجيح الثاني [ ص: 41 ] أي وتحاصص فيما ردته ، فإن كان الصداق مائة وحاصت بها فنابها خمسون ثم طلقها قبل البناء ردت للغرماء خمسة وعشرين لأنه تبين أن صداقها خمسون وأنها لا تستحق الحصاص إلا بها ، وتكون في الخمسة والعشرين التي ردتها أسوة الغرماء ا هـ .

عب البناني قوله أو ترد ما زاد على المحاصة بنصفه إلخ هذا هو الموافق لقوله في الرهن ، وإلا قدر محاصا بما بقي ، ومثاله لو كان لرجلين عليه مائتان وحاصتهما بمائة صداقها ومال المفلس مائة وخمسون نسبته لمجموع الديون النصف فأخذ كل خمسين نصف دينه وطلقها قبل البناء ، فإذا قدرت محاصة بخمسين نصف الصداق نابها ثلاثون لأن مجموع الديون حينئذ مائتان وخمسون ومال المفلس ثلاثة أخماسها فترد عشرين للغريمين الآخرين ليكمل لكل واحد ستون وهي ثلاثة أخماس دينه ، ولا تدخل معهما فيما ترده كما هو ظاهر ، وبه تعلم أن قول " ز " تحاصص فيما ترده ، وقوله ترد للغرماء خمسة وعشرين غير صواب ، نعم في ضيح عن يحيى بن عمر أنه إن كان بيد غريم بالحصاص الأول نصف حقه فلتحبس هي مما بيدها قدر نصفه وترد ما بقي وتحاصص معهم فيه ، فعلى هذا ترد من الخمسين خمسة وعشرين فيبقى لها من دينها خمسة وعشرون ، ولكل واحد منهما خمسون ، فمجموع الديون مائة وخمسة وعشرون ، ونسبة الخمسة والعشرين المردودة إليه الخمس فيأخذ كل واحد منهم خمس ما بقي من دينه فتأخذ خمسة ويأخذ كل واحد منهما عشرة . ا هـ . لكن لا يقال على هذا ترد ما زاد على تقدير المحاصة بنصفه .

وشبه في المحاصة بنفقة الزوجة وصداقها فقال ( كالموت ) للزوج فتحاصص زوجته بنفقتها حال يسره وبصداقها غرماءه ، وإن أنفقت الزوجة على ولد زوجها حال يسره ثم فلس أو مات ( فلا ) تحاصص ، ( بنفقة الولد ) لأنها محض مواساة ، لكن ترجع بها على زوجها إن أيسر لقيامها عنه بواجب ، وظاهره عدم محاصتها بها ولو حكم بها . وفي " د " هذا ما لم تكن بقضية وأنفقت وهو مليء وإلا حاصت بها . ا هـ . لكن ظاهر أنه مقابل ولا تحاصص بنفقتها على والديه إلا أن يحكم بها عليه وكان مليا وتسلفت فتحاصص . [ ص: 42 ] البناني انظر هذا ، ففي منتقى الباجي حكايته عن أصبغ بعد نقله رواية ابن القاسم أنها لا تحاصص بنفقة الأبوين مطلقا ، ووجه كلا منهما ونحوه في التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية