[ ص: 84 ] والصبي لبلوغه [ ص: 85 - 87 ] بثمان عشرة ، أو الحلم ، أو الحيض ، أو الحمل ، أو الإنبات . [ ص: 88 ] وهل إلا في حق الله تعالى ؟ تردد وصدق [ ص: 89 ] إن لم يرب
( والصبي ) الذكر يحجر عليه بالنسبة لنفسه ، وينتهي الحجر عليه ( لبلوغه ) المازري البلوغ قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولية إلى حال الرجولية . عج الأحسن إلى غيرها ليشمل بلوغ الأنثى ، وظاهره أن الأنثى لا تتصف بالرجولية ، ولعله باعتبار ما اشتهر عند العوام ، ولذا قال : الأحسن وإلا ففي الصحاح الرجل خلاف المرأة ، ويقال لها رجلة ، ويقال كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها رجلة الرأي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير وفيه أي الخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=108768أنه لعن المترجلات من النساء } ، أي اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهن وهيئتهن ، فأما في [ ص: 85 ] العلم والرأي فمحمود يقال امرأة رجلة لمن تشبهت بالرجال في الرأي والمعرفة ، فإذا بلغ الصبي انفك عنه بمجرد بلوغه الحجر عليه لنفسه فيذهب حيث يشاء إلا أن يخاف عليه هلاك أو فساد فيمنعه أبوه أو وصيه ، أو المسلمون أجمعون .
وأما الصبية فيستمر الحجر عليها بالنسبة لنفسها إلى بناء زوجها بها خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لبلوغها إلا لخوف ، وظاهر المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب أن الصبي يشمل الصبية وهو مخالف للفقه أفاده عب . البناني : قوله وظاهره أن الأنثى لا تتصف بالرجولية إلخ الصواب إسقاطه إلى آخره ، هذه المسودة ; لأن كلام الصحاح nindex.php?page=showalam&ids=12569وابن الأثير إنما يفيد وصفها بالرجولية إذا اتصفت بوصف من أوصاف الرجال لا أن مجرد بلوغها يسمى رجولية كما يوهمه رده على عج . قلت رده ظاهر باعتبار كلام nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير لا باعتبار كلام الصحاح .
البناني : قوله خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إلخ ، انظر هذا النقل ، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وينقطع الصبي بالبلوغ وبالرشد بعد الاختيار ، وفي الأنثى أن تتزوج ويدخل بها على المشهور ا هـ . ضيح أي وينقطع حجر الصبي فهو على حذف مضاف . ابن عرفة والابتلاء للرشد مطلوب . اللخمي في كون ابتلاء من في ولايته بعد بلوغه أو قبله قولا محمد والأبهري مع البغداديين وهو أبين لقول الله تعالى { وابتلوا اليتامى } الآية المازري والأشهر أنه بعده . اللخمي اختلف يختبر بدفع شيء من ماله له ليختبر به ، فظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه منعه لقوله إن فعل لم يلحقه فيه دين ولا فيما بيد وصيه وأجازه غيره . وقال يلحقه الدين فيما بيده . المازري في إشارات الأشياخ اضطراب في اختباره بشيء من ماله ، ثم ذكر كلام اللخمي وقال هذا التخريج غير لازم قد يكون الدفع مباحا ، ولكن الغرماء لم يعاملوه على ما بيده فلذا لم يقض لهم به .
قلت كذا وجدته في غير نسخة ، ومقتضى قوله " قد يكون الدفع مباحا إلخ " أنه تعقب على تخريج منع الدفع من عدم تعلق الدين ، وما زعمه دليلا على ذلك غير صحيح في [ ص: 86 ] نفسه ، وهو قوله " الغرماء لم يعاملوه على ما في يده " ; لأن الثابت نقيضه لأنهم عاملوه على ما بيده . وفي المعونة لولي السفيه أو الصغير دفع مال له يختبره به اللخمي يريد بالصغير الذي قارب البلوغ إن رأى دليل رشده ، ومقتضى كلام المتيطي وغيره من الموثقين أنه المذهب ، قال : للوصي أن يدفع ليتيمه بعض ماله يختبره به كستين دينارا ، أو لا يكثر جدا إن رأى استقامته ، فإن تلف فلا يضمنه ، وإن لم يصلح لاختباره ضمنه ويسقط ضمانه بذكره في عقد الإشهاد معرفة شهيديه أنه ممن يصلح اختباره ، وفيها إن دفع له من ماله ما يختبره به فلا يلحقه فيه دين .
الصقلي عن القابسي : يلحقه فيه ما عومل فيه بنقد لا ما عومل فيه بدين إلا أن يكون بيده أكثر مما دفعه له وليه فيكون حق الذي داينه . في الزائد إن كان من معاملته إياه ، ثم قال ابن عرفة للشيخ للوصي أن يدفع للصبي مالا يختبره به ولا يضمن الوصي ما نقص منه . ابن حبيب ويصدق الوصي فيما دفعه إليه إن أنكره إذا علم أن اليتيم كان يتجر . قلت يلزم منه أنه مصدق في أنه إنما دفعه له إلا أنه أهل لاختباره بذلك ما لم تقم بينة بخلافه . زاد ابن عات : وقيل لا يقبل كدفع قوله إلا ببينة المال كله إليه والنفقة إذا لم يكن في عياله .
المتيطي عن أبي عمران إنما يجوز ذلك في الصبي إن جعل معه من يرقبه وإلا ضمن الوصي ، وعزي لحوق الدين فيما اختبر به اليتيم nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب وابن الماجشون . قلت ففي لحوق الدين فيه . ثالثها إن عومل بنقد لهما nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك مع ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . والقابسي المازري : صفة اختباره أنه إذا استقل بنفسه في تغذيته وتدبير طعامه دفع له من العين لشراء غذائه ونظر ، فإن سلك فيه مسلك الرشداء دفع له من ماله ما ينظر تصرفه فيه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه : إن كان من أبناء الملوك والوزراء الذين لا يليق بهم التجر دفع له من إنفاقه على أهله وولده ما يختبر به ، والمرأة تختبر بتصرفها في أمور الغزل ، وما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تضمنه قولنا الغرض حصول ما تدل عليه قرائن الأحوال فذو الأب إن بلغ [ ص: 87 ] معلوم الرشد زال حجره ، ولو لم يشهد أبوه بإطلاقه وإن بلغ معلوم السفه دام حجره به ، وإن بلغ مجهول الحال ففي كونه كذلك أو على الرشد قولان ، وقد أطال ابن عرفة هنا فانظره إن شئت .
وذكر المصنف خمسا من علامات البلوغ منها مشترك بين الذكر والأنثى ، ومنها مختص بالأنثى عاطفا لها بأو لئلا يتوهم أن العلامة مجموعها فقال ( بثمان عشرة سنة ) أي بتمامها وللخمي بالدخول في الثامنة عشرة . الحط هذا هو المشهور من أقوال خمسة . البرزلي اختلف في السن أي الذي هو علامة البلوغ ففي رواية ثمان عشرة ، وقيل سبع عشرة ، وزاد بعض شراح الرسالة ست عشرة وتسع عشرة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب خمس عشرة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما .
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هذا فيمن عرف مولده وأما من جهل مولده ولم يعلم سنه أو جحده فالعمل فيه على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=46رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى . ا هـ . ولعله كنى بجريان الموسى عن نبت العانة فظاهره أنه يصدق في ذلك وهو بين ، وفي كلام زروق أنه يصدق في السن إن ادعى ما يشبه إذا جهل تاريخ ولادته . البرزلي سئل اللخمي عن معنى قولهم علامة البلوغ سبع عشرة أو ثمان عشرة ، فأجاب النسبة إلى السنة بالدخول بها ، فمن أكمل سنة وخرج ولو بيوم فلا ينسب إليها ، وقد وقع في الأحاديث ما يقتضي النسبة إلى السنة الكاملة كحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=108769أجازني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشرة أو خمس عشرة } .
( أو الحلم ) بضم الحاء المهملة واللام أي الإنزال في النوم من ذكر أو أنثى أو في اليقظة والظاهر أن المذي مثله إذ لا يحصل إلا من بالغ ونص عليه الشافعية ( أو الحيض أو الحمل ) ولا يعتبر كبر النهد ، أي الثدي ( أو الإنبات ) على فرج الأنثى وعلى أعلى الذكر ، أي الخشن لا الزغب ، وظاهره ولو في زمن لا ينبت في مثله عادة لا على الإبط أو اللحية [ ص: 88 ] لتأخره عن البلوغ . ابن العربي المشهور كون الإنبات علامة . ا هـ . والمراد به النبات إذ هو الظاهر لنا لا المعنى المصدري ، إذ لا اطلاع له عليه .
( وهل ) هو علامة مطلقا في حق الله تعالى وحق الآدمي أو هو علامة ( إلا في حقه ) أي الله ( تعالى ) وهو ما لا ينظر فيه الحكام من صلاة وصوم ونحوهما ، وكذا ما ينظر فيه بالنسبة لما بينه وبين الله تعالى فليس بعلامة فيه ، فلا يأثم بفعل ما نهي عنه ولا بترك ما وجب ، في الجواب ( تردد ) الحط صرح في التوضيح بأن المشهور أنه علامة مطلقا ، وظاهر كلامه هنا كذلك لتصديره به وهو ظاهر الأحاديث ، ولعل التردد في مطلق الإنبات . وأما الإنبات الذي تقدم وصفه فلا يوجد إلا في بالغ والله أعلم . وزاد القرافي في العلامات : نتن الإبط ، وغيره : فرق الأرنبة من الأنف .
وبعض المغاربة يأخذ خيطا ويثبته ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه ، فإن دخل رأسه معه فقد بلغ وإلا فلا ، وهذا وإن لم يكن منصوصا فقد رأيت في كتب التشريح ما يؤيده من أنه إذا بلغ الإنسان تغلظ حنجرته ويضمحل صوته فتغلظ رقبته وجربه كثير من العوام فصدقه ا هـ . البناني ما قرر به " ز " هو ظاهر المصنف وخلاف ما في " ق " عن ابن رشد والظاهر أنه طريقة ، وأن المصنف أشار بالتردد لها ، ولطريقة المازري وذكرهما في ضيح ونصه : والمشهور أن الإنبات علامة قاله المازري وغيره . ودليله حديث بني قريظة حيث قال صلى الله عليه وسلم { انظروا إلى مؤتزره فمن جرت عليه الموسى فاضربوا عنقه } .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك رضي الله عنه في كتاب القذف أنه ليس علامة على البلوغ ونحوه لابن القاسم في كتاب القطع ، وحمل في المقدمات هذا الخلاف فيما بينه وبين الآدميين . قال : وأما فيما بينه وبين الله تعالى من وجوب الصلاة ونحوها فلا خلاف أنه ليس بعلامة ا هـ .
( وصدق ) بضم فكسر مثقلا الصبي في إخباره بأنه بلغ أو لم يبلغ . الحط زروق فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا خلاف في كونها علامات ، ويصدق في الإخبار عنها نفيا [ ص: 89 ] وإثباتا طالبا كان أو مطلوبا ، وكذا عن الإنبات ولا تكشف عورته ، وقال ابن العربي ينظر في المرآة وأنكره ابن القطان الفقيه المحدث قائلا لا ينظر للعورة ولا إلى صورتها ، ويصدق إن ادعى ما يشبه حيث جهل التاريخ ( إن لم يرب ) بضم التحتية وفتح الراء أي يشك في صدقه ، فإن ارتيب في صدقه فلا يصدق سواء كان طالبا كمدعيه ليقسم له في الغنيمة أو مطلوبا كجان ادعى عليه بلوغه ليحد قاله تت .
عج المعتمد تصديقه إذا كان مطلوبا لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات } ، وفي كلام " ق " ما يفيده ، وتبعه الخرشي وعب قال فإن ارتيب فيه فلا يصدق فيما يتعلق بالمال ويصدق في الجناية لدرء الحد بالشبهة ، وفي الطلاق فلا يلزمه استصحابا لأصل صباه ، ففي المفهوم تفصيل ، واستثني دعوى الحمل فينتظر ظهوره إن كان خفيا ، ويدل قوله ولا نفقة بدعواها الحمل بل بظهوره وحركته قاله " د " ، في الحط أنها تصدق ا هـ . الحط ومنه أي البرزلي سئل nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي البلوغ هل يقبل قولها أو تكشف فأجاب يقبل قولها ا هـ .