صفحة جزء
وللولي رد تصرف مميز ;


( و ) إن تصرف صبي مميز أو سفيه في المال بغير إذن وليه ف ( للولي ) عليه من أب أو وصيه أو مقدم القاضي أو القاضي ( رد تصرف مميز ) بمعاوضة كبيع وإجارة في عقار أو غيره ، وله إمضاؤه ، ظاهره ولو كان سدادا وهو كذلك عند أصبغ لوقوعه على وجه الحدس والتخمين ، وأشعر تخييره بأنه رد إبطال وهو كذلك . ومفهوم " مميز " أن من لا تمييز له أحرى ، وقيد الرد بما في المتيطية من تصدق على يتيم مولى عليه ، واشترط عدم الحجر عليه فيه لوصي أو غيره فله شرطه . ابن فرحون وبه الفتوى وفيه خلاف أفاده تت . البناني ذكر " ح " هذا الفرع عند قول المصنف الآتي ، ولغيره من أذن له القبول إلخ ، وجعل العمل بالشرط هو المشهور . ثم قال : واعترض هذا وضعف بقوله تعالى { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } وقال في التزاماته عقب هذا الفرع قلت في هذا نظر لأنه شرط لا يجوز لأن إضاعة المال لا تجوز ، وإطلاق يد السفيه على المال إضاعة له فالصواب بطلان الشرط والله أعلم . [ ص: 90 ] الحط أراد المصنف بالمميز المحجور ، صغيرا كان أو بالغا سفيها ولو صرح بهذا فقال : رد تصرف مميز محجور لكان أبين والظاهر أن اللام للإباحة وأن له الرد والإمضاء ، وهذا إنما يكون بحسب ما يرى فيه المصلحة لا بحسب شهوته واختياره ، ففي الجواهر لا يتصرف الولي إلا بما تقتضيه المصلحة لقوله تعالى { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } فهو معزول بظاهر النص عن غير الأحسن ا هـ .

وظاهر كلامه أن له الإجازة والرد في جميع التصرفات ، وليس كذلك إنما هما في التصرفات المالية بعوض . وأما التبرعات فيتعين عليه ردها ، ففي المقدمات لا اختلاف بين مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم من الرجال ، والمحيض من النساء لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق ، وإن أذن له فيه الأب أو الوصي فإن باع أو اشترى أو فعل ما يشبه البيع والشراء مما يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى معروف وقف على نظر وليه ، فإن رآه سدادا أو غبطة أجازه ، وإن رآه بخلافه رده ، وإن لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر له بالاجتهاد ، وإن غفل عنه حتى ولي أمره فله إجازة ذلك أورده على المشهور في المذهب ، وإن كان سدادا إذا آل الأمر إلى خلافه بحوالة سوق أو نماء فيما باعه أو نقصان فيما ابتاعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية