( و ) ليس له رد ( قصاص ) طلبه السفيه من جان عليه أو على وليه ( و ) ليس له رد ( نفيه ) أي القصاص بعفو السفيه عن جان عليه أو على وليه ( و ) ليس له رد ( إقرار ) من السفيه ( ب ) موجب ( عقوبة ) للسفيه كسرقة وشرب مسكر وقذف وقتل وزنا . ابن رشد : اعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن السفيه البالغ تلزمه جميع حقوق الله تعالى التي أوجبها الله تعالى على عباده في بدنه وماله ، ويلزمه ما وجب في بدنه من حد أو قصاص ويلزمه الطلاق كان بيمين حنث فيها أو بغير يمين ، وكذلك الظهار ، وينظر له وليه فيه بوجه النظر ، فإن رأى أن يعتق عنه ويمسك عليه زوجته فعل ، وإن رأى أن لا يعتق عنه وإن آل ذلك إلى الفراق بينهما كان ذلك له ولا يجزيه الصيام ولا الإطعام إذا كان له مال يحمل العتق ، ثم قال وأما الإيلاء فإن كان دخل عليه بسبب يمين بالطلاق وهو فيها على حنث أو بسبب امتناع وليه من تكفيره عنه عن ظهار لزمه .
وأما إن كان حلف على ترك الوطء فينظر ليمينه فإن كانت بعتق أو صدقة أو ما أشبههما ما لا يجوز له فعله ويحجر عليه فيه وليه فلا يلزمه به إيلاء ، وإن كانت بالله لزمه الإيلاء إن لم يكن له مال ولا يلزمه إن كان له مال . وإن كانت بصيام أوجبه على نفسه أو صلاة أو ما أشبه ذلك مما يلزمه لزمه به الإيلاء ، ثم قال ولا يلزمه هبة ولا صدقة ولا [ ص: 98 ] عطية ولا عتق ولا شيء من المعروف في ماله إلا أن يعتق أم ولده فيلزمه لأنها كالزوجة ليس له فيها إلا الاستمتاع بالوطء .
واختلف في مالها هل يتبعها أم لا ؟
على ثلاثة أقوال ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يتبعها وابن القاسم في رواية يحيى لا يتبعها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يتبعها القليل . وقال المغيرة وابن نافع لا يلزمه عتقها بخلاف الطلاق ، ولا يجوز إقراره بدين إلا أن يقر به في موضعه ففي ثلثه قاله nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة واستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ما لم يكثر جدا وإلا فلا وإن حمله الثلث . وأما بيعه وشراؤه ونكاحه وما أشبهها مما جرى على عوض فإنه يوقف على نظر وليه إن كان له ولي وإلا قدم القاضي له ناظرا ينظر له نظر الوصي ، فإن لم يفعل حتى ملك أمره كان مخيرا في رد ذلك وإجازته ا هـ .