[ ص: 139 ] وعن ذهب بورق ، وعكسيه ، إن حلا ، وعجل كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما
. ( و ) جاز الصلح ( عن ذهب ) في الذمة حال ( بورق ) بكسر الراء أي فضة حالة معجلة ( أو عكسه ) أي الصلح عن ورق في الذمة حال بذهب حال معجل ( إن حلا ) بفتح الحاء المهملة واللام مشددة ، أي المصالح عنه والمصالح به وهو صرف ما في الذمة ، وشرطه الحلول ( وعجل ) بضم فكسر مثقلا المصالح به بالفعل ، إذ لو أخر لكان صرفا مؤخرا وهو ممنوع ، فإن أجلا معا أو أحدهما منع لأنه حينئذ صرف مؤخر ، ومثل للصلح الجائز فقال ( ك ) صلح ب ( مائة دينار ودرهم ) واحد حالة معجلة بالفعل ( عن مائتيهما ) أي الدينار والدرهم مثنى مائة سقطت نونه لإضافته ، والمائتان حالتان . في المدونة ومن لك عليه مائة دينار ومائة درهم حالتان فصالحته عن ذلك على مائة دينار ودرهم جاز لأنك أخذت الدنانير قضاء عن دنانيرك وأخذت درهما من دراهمك وهضمت باقيها ، بخلاف التبادل بها نقدا . ( تنبيه )
ذكر هذه الصورة وإن دخلت في التي قبلها لخفائها ، وذكرها مع الاستغناء عنها بقوله وعلى بعضه هبة للنص على كل فرع بانفراده قال تت .
( تنبيهات ) الأول : طفي إن حلا وعجل تبع nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في تثنية ضمير حلا وإفراد ضمير عجل [ ص: 140 ] مع أن الاعتبار الذي دعاهما لتثنية الأول يجري في الثاني قاله ابن عاشر البناني أما تعجيل المصالح به فطاهر ، وأما تعجيل المصالح عنه فيظهر أنه تحصيل الحاصل إلا أن يصور بأخذ العوض من المدعي لرفع نزاع المدعى عليه الحائز للمصالح عنه ، فحينئذ يظهر شرط تعجيله والله أعلم .
الثاني : طفي قول تت يشترط الحلول والتعجيل ، أما الحلول فنعم وهو نص المدونة لئلا يؤدي إلى ضع وتعجل ، وأما التعجيل فلا يشترط كما صرح به أبو الحسن وغيره لأنه ليس ببيع ، وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في التأخير . أبو الحسن عن ابن يونس وسواء أخذ منه الدرهم نقدا أو أخره به أو أخذ منه المائة دينار نقدا أو أخره بها لأنه لا مبايعة هنا ، وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في ذلك ولو كانت المائة دينار أو المائة درهم لم تحل فلا يجوز لأنه ضع وتعجل عب قول تت فيشترط الحلول ، والتعجيل خلاف ما لابن يونس من أنه لا يشترط التعجيل إن كان على إقرار ، فكلام المصنف ظاهر حيث صالح بمعجل مطلقا أو بمؤجل ، والصلح على إقرار ، فإن كان على إنكار امتنع لأنه لا يجوز على ظاهر الحكم ، فلو صالح عن مائتيهما بمائة دينار ودينار ، فإن كان نقدا جاز لأن المائة قضاء عن المائة والدينار صرف للمائة درهم ، وإن كان مؤجلا امتنع لأنه صرف مؤخر .
الثالث : طفي قول تت وإن دخلت في التي قبلها إلخ ، دخولها باعتبار تقريرهم اشتراط الحلول والتعجيل ، وقد علمت فساده .
الرابع : عب قوله ودرهم عطف على مائة ولا يتوهم عطفه على دينار ومع قوله عن مائتيهما ، ولكون التمثل للصلح على البعض ، وتبرك بلفظ المدونة وإن كان الأوضح كدرهم ومائة دينار عن مائتيهما