البناني قوله وهو عند ابن محرز كالإقرار والإنكار . إلخ ، ظاهر كلام " غ " أن ما قاله ابن محرز مقابل للراجح ، وأن الراجح قول عياض حكم السكوت حكم الإقرار على قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما معا ، وكذا قال تت في كبيره ، ونصه وأما حكم السكوت فكما قدمنا عن عياض أن حكمه حكم الإقرار . الفاكهاني وهو [ ص: 143 ] المشهور ، واعتبر ابن محرز فيه حكم المعاوضة في الإقرار ، واعتبر فيه شرط صلح الإنكار . ا هـ . فجعل كلام ابن محرز مقابلا للمشهور . طفي وهو ظاهر إذ لا معنى لاشتراط الشروط الثلاثة على أنه كالإقرار إذ لا يمكن أن يقال فيه يمنع على دعوى المدعي دون المدعى عليه انظر طفي .
وقوله وإن ادعى عليه بعشرة أرادب من قرض فسكت إلى قوله فيمتنع بالنظر إلى دعوى المدعى عليه . . . إلخ فيه نظر ، لأنا إذا أنزلنا السكوت منزلة الإقرار فالمدعى عليه موافق للمدعي ، وإن نزلناه منزلة الإنكار على قول ابن محرز واعتبرنا فيه الشروط الثلاثة فلا دعوى للمدعى عليه بحال ، فلا يعتبر منع من جهته كما صرح بهذا بعده ، إذ قال فإن لم يجب بشيء فالشرط جوازه على دعوى المدعي فقط ا هـ وأما مجرد الاحتمال فلا يعتبر .
واعترض " ح " عبارة ابن محرز قائلا إذا اعتبر فيه الوجوه الثلاثة فقد اعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار كما يظهر ذلك بأدنى تأمل ، إلا أن يريد حكم المعاوضة معتبر فيه على كل قول ، ويزيد على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه باعتبار الأوجه الثلاثة ، فيئول الأمر إلى أن قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لا يأتي فيه ، وإنما يأتي فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه باعتبار ظاهر الحكم ، واستشكله " ح " قائلا في اعتبار جوازه على ظاهر الحكم بحث ، إذ الساكت يحكم عليه بلا يمين كما يأتي في قوله وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين .