صفحة جزء
[ ص: 141 - 142 ] أو السكوت


[ ص: 142 ] أو ) الصلح على مقتضى ( السكوت ) من المدعى عليه عن إجابة دعوى المدعى عليه من حبس وتعزير ، وهو عند ابن محرز كالإقرار والإنكار فيشترط فيه شرط صلح الإنكار الثلاثة الآتية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ، ووجه جعله مثلهما كونه محتملا لهما ، فإن ادعى عليه بدينار فسكت ثم صالحه بدراهم مؤخرة فلا يحل بالنظر لدعوى المدعي ، وأما بالنظر إلى المدعى عليه فيجوز لأن حكم سكوته حكم إنكاره ، وإن ادعى عليه بعشرة أرادب من قرض فسكت ثم صالحه بدراهم فيمتنع بالنظر إلى المدعى عليه لاحتمال إقراره بعد ، وأنه من بيع أفاده عب .

البناني قوله وهو عند ابن محرز كالإقرار والإنكار . إلخ ، ظاهر كلام " غ " أن ما قاله ابن محرز مقابل للراجح ، وأن الراجح قول عياض حكم السكوت حكم الإقرار على قولي مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما معا ، وكذا قال تت في كبيره ، ونصه وأما حكم السكوت فكما قدمنا عن عياض أن حكمه حكم الإقرار . الفاكهاني وهو [ ص: 143 ] المشهور ، واعتبر ابن محرز فيه حكم المعاوضة في الإقرار ، واعتبر فيه شرط صلح الإنكار . ا هـ . فجعل كلام ابن محرز مقابلا للمشهور . طفي وهو ظاهر إذ لا معنى لاشتراط الشروط الثلاثة على أنه كالإقرار إذ لا يمكن أن يقال فيه يمنع على دعوى المدعي دون المدعى عليه انظر طفي .

وقوله وإن ادعى عليه بعشرة أرادب من قرض فسكت إلى قوله فيمتنع بالنظر إلى دعوى المدعى عليه . . . إلخ فيه نظر ، لأنا إذا أنزلنا السكوت منزلة الإقرار فالمدعى عليه موافق للمدعي ، وإن نزلناه منزلة الإنكار على قول ابن محرز واعتبرنا فيه الشروط الثلاثة فلا دعوى للمدعى عليه بحال ، فلا يعتبر منع من جهته كما صرح بهذا بعده ، إذ قال فإن لم يجب بشيء فالشرط جوازه على دعوى المدعي فقط ا هـ وأما مجرد الاحتمال فلا يعتبر .

واعترض " ح " عبارة ابن محرز قائلا إذا اعتبر فيه الوجوه الثلاثة فقد اعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار كما يظهر ذلك بأدنى تأمل ، إلا أن يريد حكم المعاوضة معتبر فيه على كل قول ، ويزيد على مذهب مالك رضي الله عنه باعتبار الأوجه الثلاثة ، فيئول الأمر إلى أن قول أصبغ لا يأتي فيه ، وإنما يأتي فيه قول مالك رضي الله عنه باعتبار ظاهر الحكم ، واستشكله " ح " قائلا في اعتبار جوازه على ظاهر الحكم بحث ، إذ الساكت يحكم عليه بلا يمين كما يأتي في قوله وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية