( أو ) الصلح على ( الإنكار ) من المدعى عليه فيجوز في الظاهر . وأما في الباطن فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فحلال ، ويجب عليه أن يدفع باقي ما عليه إن لم يسامحه المدعي . وظاهر كلام المصنف أن السكوت غير الإقرار والإنكار ، وهو كذلك باعتبار الصورة ، وأما باعتبار الحكم فهو كالإقرار ويشترط في جواز الصلح على السكوت أو الإنكار ، ويدخل فيه الافتداء من يمين ثلاثة شروط عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه وهو المذهب ، أشار لاثنين منها بقوله ( إن جاز ) الصلح ( على دعوى كل ) من المدعي والمدعى عليه ، وإطلاق الدعوى على الإنكار أو السكوت مجاز ، إذ معناه ليس عندي ما ادعى [ ص: 144 ] به علي فهذان شرطان ، أو محل كلامه إن أنكر المدعى عليه خصوص ما ادعى به المدعي ، وأجاب بغيره فإن لم يجب بشيء فالشرط جوازه على دعوى المدعي فقط .