[ ص: 145 - 146 ] ولا يحل للظالم ، فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها [ ص: 147 ] أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها
( ولا يحل ) المال المصالح به ( للظالم ) فيما بينه وبين الله تعالى فذمته مشغولة به للمظلوم ، وظاهر كلامه ولو حكم له به حاكم يراه وهو ظاهر ، إذ قوله للظالم يشعر بأن الحكم وقع فيما ظاهره يخالف باطنه فهو موافق لقوله في القضاء لا أحل حراما . وأما ما ظاهره كباطنه فيحل الحرام كما أفتى به " صر " كما مر ويأتي في قوله ورفع الخلاف .
وفرع على مقدر بعد قوله بيع أو إجارة أي فيلزم إلا لعارض وبين العارض ، أو على قوله ولا يحل للظالم فقال ( فلو أقر ) الظالم كان مدعى عليه أو مدعيا بما ادعى به عليه أو ببطلان دعواه ( بعده ) أي الصلح فللمظلوم نقضه ، لأنه كالمغلوب عليه ( أو شهدت ) للمظلوم على الظالم ( بينة ) عدلان ، فإن شهد له واحد وأراد أن يحلف معه فلا يقضى بنقض الصلح قاله الأخوان وعبد الحكم وأصبغ ، نقله القلشاني وابن ناجي في شرح الرسالة ( لم يعلمها ) أي المظلوم البينة الشاهدة له حين عقد الصلح قربت أو بعدت فله نقضه بعد يمينه أنه لم يعلمها . [ ص: 147 ]