صفحة جزء
[ ص: 145 - 146 ] ولا يحل للظالم ، فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها [ ص: 147 ] أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها


( ولا يحل ) المال المصالح به ( للظالم ) فيما بينه وبين الله تعالى فذمته مشغولة به للمظلوم ، وظاهر كلامه ولو حكم له به حاكم يراه وهو ظاهر ، إذ قوله للظالم يشعر بأن الحكم وقع فيما ظاهره يخالف باطنه فهو موافق لقوله في القضاء لا أحل حراما . وأما ما ظاهره كباطنه فيحل الحرام كما أفتى به " صر " كما مر ويأتي في قوله ورفع الخلاف .

وفرع على مقدر بعد قوله بيع أو إجارة أي فيلزم إلا لعارض وبين العارض ، أو على قوله ولا يحل للظالم فقال ( فلو أقر ) الظالم كان مدعى عليه أو مدعيا بما ادعى به عليه أو ببطلان دعواه ( بعده ) أي الصلح فللمظلوم نقضه ، لأنه كالمغلوب عليه ( أو شهدت ) للمظلوم على الظالم ( بينة ) عدلان ، فإن شهد له واحد وأراد أن يحلف معه فلا يقضى بنقض الصلح قاله الأخوان وعبد الحكم وأصبغ ، نقله القلشاني وابن ناجي في شرح الرسالة ( لم يعلمها ) أي المظلوم البينة الشاهدة له حين عقد الصلح قربت أو بعدت فله نقضه بعد يمينه أنه لم يعلمها . [ ص: 147 ]

( أو ) صالح وله بينة يعلمها غائبة ببعيد جدا كأفريقية من المدينة أو من مكة أو الأندلس ( وأشهد ) المظلوم ( وأعلن ) أي أظهر الإشهاد عند الحاكم في غيبة الظالم ( أنه ) أي المظلوم ( يقوم ب ) شهادة ( ها ) أي البينة على الظالم إذا حضرت ، وكذا إن لم يعلن كما سيذكره بقوله كمن لم يعلن فله القيام بها لا إن علمها وقت الصلح وقربت أو بعدت لا جدا فلا قيام له بها ولو أشهد وأعلن أنه يقوم بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية