صفحة جزء
وإن رعف قبلها ودام ; أخر لآخر الاختياري وصلى


ولما كان الرعاف من الخبث وله أحكام خاصة به شرع في بيانها بقوله ( وإن رعف ) بفتح العين وضمها وكذا مضارعه ويبنى للمفعول كزكم أي خرج دم من أنف مريد الصلاة سائلا كالخيط أو قاطرا كالمطر أو راشحا كالعرق وصلة رعف ( قبلها ) أي دخول الصلاة ( ودام ) أي استمر الدم خارجا من الأنف وتحقق أو ظن انقطاعه في الوقت المختار أو شك فيه ( أخر ) بفتحات مثقلا الصلاة وجوبا في هذه التسع صور ( لآخر ) الوقت ( الاختياري ) بإخراج الغاية فإن انقطع غسله وصلى .

( و ) إن لم ينقطع ( صلى ) بالدم في آخر المختار لعجزه عن إزالته بحيث يصليها كلها أو ركعة منها فيه ويحرم تقديمها قبل آخره لعدم صحتها بالدم مع تحققه أو ظنه أو شكه في انقطاعه في الوقت وإن تحقق أو ظن دوامه لآخر المختار فلا يؤخر الصلاة عن أول وقتها المختار لتفويته فضيلته بلا فائدة وإن صلى به وانقطع وبقي من الوقت بقية فلا تجب إعادتها ولا تندب فهذه ست صور تمام الخمس عشرة صورة للرعاف قبل الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية