( و ) إن لم ينقطع ( صلى ) بالدم في آخر المختار لعجزه عن إزالته بحيث يصليها كلها أو ركعة منها فيه ويحرم تقديمها قبل آخره لعدم صحتها بالدم مع تحققه أو ظنه أو شكه في انقطاعه في الوقت وإن تحقق أو ظن دوامه لآخر المختار فلا يؤخر الصلاة عن أول وقتها المختار لتفويته فضيلته بلا فائدة وإن صلى به وانقطع وبقي من الوقت بقية فلا تجب إعادتها ولا تندب فهذه ست صور تمام الخمس عشرة صورة للرعاف قبل الصلاة .