صفحة جزء
[ ص: 154 ] وعن دراهم وعرض تركا بذهب : كبيع وصرف ، وإن كان فيها دين ، فكبيعه


. ( و ) جاز الصلح للزوجة أو غيرها ( عن ) حظها من ( دراهم ) أو من ذهب ( وعرض ) بفتح فسكون فضاد معجمة ( تركا ) بضم فكسر أي تركهما ميت لورثته ( بذهب ) أو فضة من مال المصالح حال كونه ( ك ) ا اجتماع ( بيع وصرف ) بأن يكون الجميع دينارا بأن يصالحها بدينار واحد أو يجتمعا في دينار ، وحظها من الدراهم أقل من صرف دينار ، أو يكون العرض يسيرا جدا لا يعتبر في اجتماع البيع والصرف .

( وإن كان فيها ) أي التركة المصالح عن حظ وارث منها ( دين ) للميت على غيره دنانير أو دراهم أو عروض ( ف ) الصلح عن حظ بعض الورثة منه حكمه ( ك ) حكم ( بيعه ) أي الدين في اشتراط حضور المدين وإقراره بالدين وكونه ممن تأخذه الأحكام ، وكون الدين ليس طعاما من سلم . عب والخرشي ومراد المصنف استيفاء الكلام على الفروع التي في المدونة وإلا فقوله وعن دراهم إلخ يغني عنه ما مر من قوله إن قلت الدراهم ، وأيضا قوله وإن كان فيها دين إلخ يغني عنه قوله فيما مر وأقر المريض وحضر

التالي السابق


الخدمات العلمية