. ( و ) جاز الصلح ( عن ) جناية ( العمد ) على نفس أو غيرها ( بما ) أي مال ( قل ) بفتح القاف واللام مثقلا ، أي نقص عن دية الجناية لو كانت خطأ ( و ) بما ( كثر ) بضم المثلثة أي زاد عليها معينا قدره لأن جناية العمد لا دية لها ، وإنما يخير المستحق بين القصاص والعفو مجانا وإن لم يعين قدر المال المصالح عليه انعقد الصلح ولزم الجاني دية خطأ ، قاله ابن رشد ، ومفهوم العمد أنه لا يجوز الصلح عن الخطأ بأقل من ديته لأقرب من أجلها لضع وتعجل ولا بأكثر لأبعد منه لأنه سلف بمنفعة ، وكذا العمد الذي لا [ ص: 155 ] قصاص فيه وله دية مقدرة كجائفة والله أعلم