( وإن ) صالح بمقوم عن جناية عمد مطلقا أو خطأ على إنكار و ( رد ) بضم الراء وشد الدال شيء ( مقوم ) بضم الميم وفتح القاف والواو مشددة كعبد أو فرس أو ثوب معين مصالح به عن جناية عمد مطلقا أو خطأ على إنكار وصلة رد ( بعيب ) ظهر فيه بعد الصلح ( أو استحق ) بضم الفوقية وكسر الحاء المهملة ذلك المقوم المعين المصالح به أو أخذ بشفعة ( رجع ) راده بعيب أو المستحق منه بالفتح على دافعه ( بقيمته ) أي المردود بعيب أو المستحق معتبرة يوم عقد الصلح ، نقله الحط عن أبي الحسن سليما صحيحا لا بما صولح عنه ، إذ ليس لجناية العمد دية ولا للخصام في الإنكار قيمة فيرجع بها ، وأما الصلح على إقرار ففي غير الدم يرجع في المقر به إن لم يفت ، ويعوضه إن فات . وفي الدم يرجع للدية ، فإن كان المقوم المصالح به المردود بعيب أو المستحق موصوفا رجع بمثله مطلقا . [ ص: 157 ]
وشبه في الرجوع بقيمة المقوم المردود بعيب أو المستحق فقال ( كنكاح ) بصداق مقوم معين ظهر به عيب فردته الزوجة على زوجها أو استحق منها فلها الرجوع عليه بقيمته يوم عقد النكاح به سليما صحيحا ( و ) ك ( خلع ) بمقوم معين رده الزوج على الزوجة بعيب ظهر فيه أو استحق منه فله الرجوع على زوجته بقيمته يوم الخلع سليما صحيحا ، وكذا إن كان الصداق أو المخالع به شقصا أخذ بشفعة فيأخذه الشفيع بقيمته ، وكالنكاح والخلع بقية النظائر السبعة التي استثناها المصنف في فصل الاستحقاق بقوله وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته إلا نكاحا وخلعا وصلح عمد ، أي عن إقرار أو إنكار ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى ا هـ . والطارئ على كل منها إما عيب أو استحقاق أو أخذ بشفعة فهي إحدى وعشرون مسألة من ضرب ثلاثة في سبعة نظمها ( غ ) في بيت وهو :