( وإن قتل جماعة ) قتيلا معصوما عمدا عدوانا مكافئا لهم بتمالؤ ، أو استوت أفعالهم أو لم تتميز ( أو قطعوا ) عضو معصوم كذلك ( جاز ) للمجني عليه أو وليه ( صلح كل ) من الجماعة القاتلين أو القاطعين ( و ) جاز له ( العفو عنه ) أي كل ، وجاز له القصاص من كل وتركه لوضوحه وجاز له صلح بعض والعفو عن بعض والقصاص من بعض ، ففي المدونة قال ابن القاسم إذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه عمدا فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء منهم ، والقصاص ممن شاء ، وكذلك الأولياء في النفس .