الحط يعني أن من قتل عمدا وله وليان فصالح أحدهما عن حصته بالدية كلها أو أكثر منها فللولي الآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حساب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقتسمان الجميع ، كأنه هو المصالح به كما ذكر ذلك ابن عبد السلام في باب الديات وله أن يترك للمصالح ما صالح به ويتبع القاتل بحصته من دية عمد هذا قول ابن القاسم ، وقال غيره إن من صالح على شيء اختص به ، وهذا القول في المدونة أيضا قال فيها ومن قتل رجلا عمدا له وليان فصالح أحدهما على عرض أو غيره فللآخر الدخول معه فيه ولا سبيل إلى القتل ، وقال غيره إن صالح عن حصته على أكثر من الدية أو على عرض قل أو كثر فليس له غيره ، وليس لصاحبه على القاتل إلا بحساب ديته ا هـ . قال في ضيح ابن عبد السلام لو عفا البعض على جميع الدية فللباقين نصيبهم على حساب دية عمد ثم يضمون كل ما حصل لهم ويقتسمونه ، كأنهم اجتمعوا على الصلح ا هـ . البناني الأولى تقديم قوله سقط القتل على قوله فللآخر الدخول معه ليفيد سقوطه ، وإن لم يدخل الآخر مع الأول .
وشبه في سقوط القتل فقال ( كدعواك ) أي ادعائك يا ولي الدم ( صلحه ) أي قاتل [ ص: 168 ] وليك عمدا عدوانا بمال قدر الدية أو أقل أو أكثر ( فأنكر ) القاتل الصلح فيسقط القتل كالمال إن حلف الجاني ، فإن نكل حلف مستحق الدم واستحقه ، فإن نكل فلا شيء له لأن دعوى الولي تضمنت أمرين إقراره بالعفو واستحقاقه المال ، فأخذ بإقراره ولا يعطى المال بمجرد دعواه