[ ص: 202 ] و ) صح الضمان بمعنى الحمل لا حقيقة الضمان الذي هو شغل ذمة أخرى بالحق لخراب ذمة الميت ، أي صح الحمل ويلزم ( عن الميت المفلس ) بسكون الفاء وكسر اللام أي المعسر . قال في المقدمات الحمالة على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه تجوز عن الحي والميت ، غير أنه إن تحمل عن الحي فأدى عنه كان له الرجوع عليه بما أدى عنه ، وإتباعه به إن كان معدما تحمل عنه بإذنه أو بغير إذنه ، وإن تحمل عن ميت لا وفاء له بما تحمل عنه به فليس له أن يرجع بما أدى عنه في مال طرأ له ا هـ . nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري لم يختلف أهل العلم في جواز الحمالة عن الحي موسرا كان أو معسرا ولا في الحمالة عن الميت إذا كان موسرا ، وإنما اختلفوا في الحمالة عن الميت إذا كان معسرا فالجمهور على جوازها ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري رضي الله تعالى عنهما بمنعها