صفحة جزء
[ ص: 203 ] والمؤجل حالا ، إن كان مما يعجل


( و ) إن كان الدين مؤجلا وأسقط المدين حقه في التأجيل ورضي بتعجيله قبل حلول أجله صح ضمان الدين ( المؤجل ) بضم الميم وفتح الهمز والجيم مشددا على أن يدفع ( حالا ) قبل حلول أجله ( إن كان ) الدين ( مما يعجل ) بضم التحتية وفتح العين والجيم مشددا أي يجوز تعجيله وهو العين مطلقا والعرض والطعام من قرض ، فإن كان مما لا يعجل كعرض أو طعام من بيع فلا يجوز ضمانه حالا لأن فيه حط الضمان ، وأزيدك توثقا بالضمان .

البناني كضمان المؤجل حالا في جوازه بقيده ضمانه لدون أجله وضمانه للأجل نفسه ولأبعد ممتنع كما في المدونة فالصور أربع ، وتقييده بكونه مما يعجل ذكره ابن يونس واعترضه ابن عبد السلام بقوله وليس ببين ، فإن رب الدين لا يأخذ زيادة في نفس الحق ولا منفصلة ينتفع بها ، وإنما قصد التوثق وذلك يدل على أنه لا غرض له في التأخير ولا غرض للآخر في بقاء الدين في ذمته ، وتظهر فائدته مع التأخير لا مع التعجيل ، وتعقب بمخالفته النقل . ابن عرفة وإعطاء حميل بدين قبل أجله إليه جائز مطلقا ، وإلى أجل دونه والدين عين أو عرض من قرض كذلك وإن كان عرضا من بيع والقصد نفع الطالب بالتعجيل جاز ، ولنفع المطلوب بإسقاط الضمان لا يجوز

التالي السابق


الخدمات العلمية