صفحة جزء
وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر [ ص: 204 ] في الأجل


( و ) يجوز ( عكسه ) أي ضمان الحال مؤجلا كأجل مدينك بالدين شهرا وأنا ضامنه ( إن أيسر غريمه ) أي مدين المضمون له بالدين الحال لأنه كابتداء تسليف بضامن لتمكنه من أخذ حقه منه ( أو ) أعسر غريمه بالدين الحال و ( لم ) أي وكان لا ( يوسر ) الغريم [ ص: 204 ] في الأجل ) بأن كان يستمر عسره حتى ينقضي الأجل الذي ضمنه إليه لأنه وإن انتفع بتوثقه بالضمان لم يحصل تسليف بتأخيره لوجوب إنظاره لعسره ، فإن كان يوسر في الأجل بغلة أو مرتب من بيت المال مثلا فلا يصح ضمانه عند ابن القاسم لأن تأخيره بعد يسره تسليف جر نفعا بتوثقه بالضمان فيما قبل يسره بناء على أن اليسر المترقب كالحاصل ، وأجازه أشهب ، لأن الأصل استصحاب عسره ويسره المترقب قد لا يحصل فهو معسر تبرع بضامن . ابن عرفة وإعطاؤه أي الحميل بعد حلوله لتأخير والغريم موسر جائز ، وكذا إن كان معسرا والتأخير لما يرى يسره إليه أو بعده ، وفي جوازه لما يرى يسره قبله قولا أشهب وابن القاسم

التالي السابق


الخدمات العلمية