و ( إن لم آتك به ) أي المدعى عليه المنكر ( لغد ) أي فيه ( فأنا ضامن ) ما ادعيت به عليه ( ولم يأت ) القائل ( به ) أي المدعى عليه المنكر في الغد فلا يلزم القائل شيء ( إن لم يثبت ) المدعى به على المدعى عليه ( ببينة ) فإن ثبت بها لزم الضامن ما ثبت . [ ص: 211 ] وهل ) يلزم الضامن ما ثبت ( بإقراره ) أي المدعى عليه لأنه كشهادة البينة عليه . قال بعضهم وهو مدلول الكتاب أو لا يلزم الضامن ما ثبت بإقرار المدعى عليه . عياض لو أقر المتكفل عنه بعد فلا يلزم الضامن شيء وهو نص كتاب محمد ، وعليه حمل بعضهم الكتاب . في الجواب ( تأويلان ) ، وظاهر كلام المصنف أنهما في المسألتين لم يذكرهما الشارحان إلا في الثانية ولو زادوا وأقبل بإقراره لكان حسنا في عدم اللزوم المطوي في كلامه قاله تت .
الحط الشرط وما بعده راجع إلى المسألتين قبله ، انظر المدونة في الحمالة ، وكلام أبي الحسن عليها يفهم منه ذلك . البناني الأول لعياض ، والثاني لغيره . ولو قال وهل وبإقراره كان أولى ، وقول " ز " راجع للثانية فقط أصله للشارح والبساطي ونحوه لابن عاشر قائلا لأن الأولى فرضها الإنكار . المسناوي لعلهم تكلموا على ما هو موجود في الخارج ولم يتعرضوا لغيره اقتصارا على ما عليه شيوخ المدونة وليس المقصود أن الحكم في المسألة الأولى خلاف ذلك . وقال بعض شيوخنا التأويلان إنما هما في الثانية وإن كان في الأولى خلاف أيضا ، لكنه ليس بتأويل على المدونة والله أعلم .
وشبه في عدم اللزوم حيث لم يثبت الحق ببينة وفي لزومه حيث ثبت بها ، ويعتبر الإقرار هنا اتفاقا لأنه على نفسه فقال ( كقول ) الشخص ( المدعى ) بفتح العين ( عليه ) المنكر للمدعي ( أجلني اليوم ) وأنا أوافيك غدا ( فإن لم أوافك ) أي آتك وألاقك ( غدا فالذي تدعيه علي ) بفتح الياء مشددة ( حق ) وأخلف وعده ولم يوافه غدا فلا شيء عليه . الحط يحتمل أن يقرأ قوله أوافك بألف بعد الواو وتخفيف الفاء من الموافاة ، أي الملاقاة ، ويشير إلى ما قاله في مفيد الحكام لابن هشام .
قال في المدونة وإن أنكر المدعى عليه ثم قال للطالب أجلني يومين ، فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه قبلي حق ، فهذه مخاطرة ولا شيء عليه . أبو الحسن لأنه قد لا يقدر أن يأتي به ، إذ قد يتعذر ذلك عليه ففهم من توجيه أبي الحسن أن وافى بمعنى أتى .
ومما يدل له أن المسألة السابقة أي قوله إن لم آتك به لغد فأنا ضامن عبر عنها في المدونة بإن لم أوافك كما في هذه فخالف المصنف بينهما تفننا ، ونصها قال ابن القاسم ومن ادعى [ ص: 213 ] على رجل حقا فأنكره فقال له رجل أنا به كفيل إلى غد ، فإن لم أوافك في غد به فأنا ضامن للمال ، فإن لم يأت به في غد فلا يلزم الحيل شيء حتى يثبت الحق ببينة فيكون حميلا به وبه تعلم أن تغير تت وغيره غير ظاهر ، وأن تجويز الحط تشديد الفاء بمعنى الوفاء واستدلاله على هذا الضبط بلفظ المدونة المذكور فيه نظر ، إذ كلامها يدل على خلافه كما ترى والله أعلم البناني ويدل لذلك أن ابن يونس اختصرها بلفظ فإن لم آتك غدا