ولا يطالب ، إن حضر الغريم موسرا ، أو لم يبعد إثباته عليه
( و ) إن حل أجل الدين ولم يدفعه المدين ف ( لا يطالب ) الضامن بالدين المضمون فيه ( إن حضر الغريم ) أي المدين المضمون حال كونه ( موسرا ) بالدين على أحد قولي الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه في المدونة ، وهو المرجوع إليه المشهور ، وبه أخذ ابن القاسم ، وعليه العمل وبه القضاء ، وله فيها أيضا له مطالبة من شاء منهما ، وبه صدر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا يطالب أيضا إذا غاب الغريم وله مال حاضر يعدى فيه أي يسلط الحاكم رب الدين على أخذه منه لأنه حينئذ بمنزلة الحاضر المليء فيؤدي من ماله كما في المدونة وإليه أشار بقوله ( أو ) غاب الغريم و ( لم يبعد ) أي يشق ويصعب ( إثباته ) أي مال [ ص: 218 ] الغريم الغائب ( عليه ) أي الطالب ولا النظر فيه ، ونصها وإذا كان للغائب مال حاضر يعدى فيه فلا يتبع الكفيل . وقال غيره إلا أن يكون في تثبيته والنظر فيه بعد فيؤخذ من الحميل .
ابن رشد قول الغير تفسير لا خلاف ، وكذا حمله من أدركنا من الشيوخ ، وبه العمل .
وفي بعض النسخ أو لم يبعد إثباته ، أي أو غاب الغريم وحضر ماله ولم يبعد إثباته عليه أي الطالب . الحط وهو الصواب لأن المراد أن نفي مطالبة الضامن مشروط بأحد شيئين إما حضور الغريم موسرا أو حضور ماله إذا لم يبعد على الطالب إثباته للمطلوب والنظر فيه . ابن عرفة وفيها رجع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه عن تخيير الطالب في طلب الحميل دون الغريم لوقفه على العجز عن طلب الغريم ، وأخذ به ابن القاسم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
ابن رشد قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي اختاره ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما أظهر في أن الكفالة لا تلزم الكفيل مع ملاء المكفول عنه وحضوره واستوائهما في اللدد لأنه إن قضى للمكفول له على الكفيل قضى في الحين للكفيل على المكفول عنه فالقضاء للمكفول له على المكفول عنه أولى وأقل عناء . طفي قول عج ظاهره ولو كان كثير المطل واللدد وليس كذلك ليس كذلك لأن التقييد بما إذا لم يكن ملدا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقيل التي للتمريض ، ونسبه ابن شاس لغير ابن القاسم ، ونصه قال غير ابن القاسم لو كان ملدا ظالما ، فله إتباع الحميل وكلام الغير هو في المدونة وهو عند ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب والمصنف خلاف كلام ابن القاسم . وإن قال ابن عبد السلام في عده خلافا نظر ، وجعله في الشامل تقييدا . البناني ظاهر كلام ابن رشد المتقدم أن التقييد به هو المعتمد ، إذ قال واستوائهما في اللدد وهو ظاهر كلام المتيطي أيضا فسقط تورك طفي على عج .
( تنبيه ) بالتخيير الذي رجع عنه الإمام جرى العمل عندنا كما ذكره في شرح العمليات عن سيدي العربي الفاسي والله أعلم .