[ ص: 250 ] ابن شاس وأركانها ثلاثة ، الأول : العاقدان ولا يشترط فيهما الأهلية التوكيل والتوكل ، فإن كل واحد منهما متصرف لصاحبه بإذنه ، وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وغيره والمصنف فقال ( وإنما تصح ) الشركة ( من أهل التوكيل ) لغيره عن نفسه على التصرف في ماله ( و ) أهل ( التوكل ) عن غيره في التصرف في مال الموكل ، وأهلهما البالغ العاقل الحر الرشيد المسلم غير العدو . ابن عرفة وتبعوا كلهم وجيز الغزالي ويرد بوجوب زيادة وأهل البيع لأن كلا منهما أباع لصاحبه بعض ماله ولا يستلزمها أهلية الوكالة لجواز توكيل الأعمى اتفاقا وتوكله ، وتقدم الخلاف في جواز بيعه ا هـ . وذكره " غ " كالمنكت به على المصنف .
الحط لا يحتاج إلى زيادة أهلية البيع لأن بيع الأعمى جائز على المشهور والمصنف إنما فرع عليه ، نعم لو اقتصروا على أحد اللفظين فقالوا من أهل التوكيل أو أهل التوكل لكفى إذ من جاز تصرفه لنفسه جاز توكيله وجاز كونه وكيلا إلا لمانع ، ومسائل المذهب واضحة به .
فإن قلت قد يجوز للشخص التوكيل ولا يجوز توكله كالذمي ، فإنه يجوز توكيله ولا يجوز توكله عن مسلم ، وكالعدو فإنه لا يصح توكيله على عدوه كما أشار إلى هذا ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب لقولهما إلا لمانع على ما قال ابن عبد السلام ، فلعل المصنف أراد إخراج ذلك من الشركة أيضا . قلت أما أولا فعلى تسليمه ، فكان يمكنهم أن يقتصروا على قولهم من أهل التوكل لأنه يستلزم أهلية التوكيل . وأما ثانيا فلا نسلم أن الذمي والعدو ليسا من أهل التوكل لأن توكلهما إنما امتنع بالنسبة إلى بعض الأشخاص فقط ، وأيضا فلا يحتاج إلى ذلك في هذا الباب لأن الظاهر جواز مشاركة العدو ، والظاهر من كلام المدونة صحة مشاركة الذمي وإن لم تصلح ابتداء ، قال فيها في كتاب الشركة ولا يصلح لمسلم أن يشارك ذميا إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم .
ابن عرفة اللخمي فإن وقع استحب صدقته بربحه إن شك في عمله بالربا ، وبجميع [ ص: 251 ] ماله إن شك في عمله به في خمر ، وإلا فلا شيء عليه . ا هـ . ونقله القرافي والظاهر أن حكم مشاركة المسلم الذي لا يحافظ على دينه في التصدق بالربح كذلك ، ثم قال فمقتضى هذا أن شركة الذمي إذا لم يغب صحيحة ، بل وجائزة ، وصرح به في الشامل فقال وكرهت مشاركة ذمي ومتهم في دينه إن تولى البيع والشراء ، وإلا جازت والله أعلم .
واقتضى كلام المصنف صحة مشاركة النساء قال في المدونة وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال . اللخمي يريد إن كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في التجارة لأن كثرة محادثة الشابة الرجل يخشى منها الفتنة ، فإن كان بينهما واسطة فلا بأس . ابن عرفة يريد واسطة مأمونة . ابن الهندي إنما تجوز بين الرجل والمرأة إذا كانا صالحين مشهورين بالخير والدين والفضل وإلا فلا . أبو الحسن أو مع ذي محرم .
وفيها تجوز شركة العبيد المأذون لهم في التجارة . اللخمي إن لم يؤذن له وولي البيع والشراء ، فلا يضمن وضيعة المال ولا تلفه ، وكذا إن وليا معا البيع والشراء ووزن كل واحد منابه وأغلقا عليهما ولم ينفرد الحر بهما ، وإن انفرد بتولي ذلك ضمن رأس المال إن هلك أو خسر . ا هـ . فإن كانا عبدين فلا ضمان على من تولى ذلك منهما ولا يضمن العبد مال الحر إن ضاع .