أبو الحسن صورة القيمة أن يقال ما قيمة المحمدية ، فيقال عشرة ، وما قيمة اليزيدية فيقال خمسة ، فيشتركان على الثلث والثلثينفيلزم التفاضل . ابن المواز فإن نزل أخذ كل مثل رأس ماله من سكته ومن الربح بقدر وزن رأس ماله لا على فضل ما بين السكتين ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " . بعض القرويين لعل محمدا أراد إذا لم تختلف سوق السكتين من الشركة إلى القسمة فإن اختلفت فيظلم الذي زاد سوق سكته صاحبه إذا أخذ مثل رأس [ ص: 253 ] ماله وقيمته أكثر مما دفع . وفي المدونة إن اتفقت السكتان في الصرف يوم الشركة جازت ، فإن افترقا وقد حال الصرف فلا ينظر إليه ويقتسمان ما بأيديهما عرضا كان أو طعاما أو عينا أفاده الحط .