صفحة جزء
[ ص: 253 ] وبهما منهما ، وبعين : وبعرض ، وبعرضين مطلقا


( و ) تصح الشركة ( بهما ) أي ذهب وورق معا ( منهما ) أي الشريكين بأن يخرج أحدهما ذهبا وورقا والآخر مثلهما اتفاقا بشرط استواء الذهبين والورقين في الوزن والصرف ( و ) تصح ( بعين ) أي ذهب أو ورق أو بهما من أحدهما ( وبعرض ) من الآخر ، وأراد به ما يشمل الطعام ( و ) تصح ( بعرضين ) غير طعامين من كل شريك عرض بدليل ما يأتي ( مطلقا ) عن التقييد باتحاد جنسهما فتجوز بعرضين مختلفين كصوف وحرير ، وشمل عرضا من أحدهما وطعاما من الآخر . ففي المدونة تجوز الشركة بطعام ودراهم وبعين وعرض على ما ذكرنا من القيم ، وبقدرها يكون الربح والعمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية