عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب الشركة
فهرس الكتاب
فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
253
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
253 ]
وبهما منهما ، وبعين : وبعرض ، وبعرضين مطلقا
عرض الحاشية
( و ) تصح الشركة ( بهما ) أي ذهب وورق معا ( منهما ) أي
الشريكين بأن يخرج أحدهما ذهبا وورقا والآخر مثلهما
اتفاقا بشرط استواء الذهبين والورقين في الوزن والصرف
( و ) تصح ( بعين ) أي ذهب أو ورق أو بهما من أحدهما ( وبعرض ) من الآخر
، وأراد به ما يشمل الطعام
( و ) تصح ( بعرضين ) غير طعامين من كل شريك عرض
بدليل ما يأتي ( مطلقا ) عن التقييد باتحاد جنسهما فتجوز
بعرضين مختلفين كصوف وحرير ، وشمل عرضا من أحدهما وطعاما من الآخر
. ففي المدونة تجوز
الشركة بطعام ودراهم وبعين وعرض
على ما ذكرنا من القيم ، وبقدرها يكون الربح والعمل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة