( وكل ) من العرض المتشارك به من الجانبين أو أحدهما يعتبر رأس مال ( بالقيمة ) له ( يوم أحضر ) بضم الهمز وكسر الضاد المعجمة العرض للشركة ، فإن استوت قيمة العرضين أو قيمة العرض والعين المقابلة له فالشركة بالنصف وإلا فبقدر الاختلاف ( لا ) تعتبر القيمة يوم الفوات إن ( فات ) العرض ( إن صحت ) الشركة ، فإن فسدت فلا يقوم ورأس مال مخرج العرض ما يباع به عرضه لأنه على ملكه وضمانه إلي بيعه كالمبيع بيعا فاسدا . " غ " عبارة المصنف توهم أن المعتبر في قيمة العرض في الفاسدة يوم الفوات وليس كذلك . وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أبين منها إذا قال فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه وقال الصقليان عبد الحق وابن يونس فإن لم يعرفا ما بيعت سلعتاهما به فلكل واحد قيمة عرضه يوم بيعه ، وحمله على هذا بعيد ا هـ .
وفي المدونة إذا وقعت الشركة في طعام فاسدة فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه إذ هو في ضمانه حتى يباع ولو خلط قبل بيعه فرأس مال كل واحد قيمة طعامه يوم [ ص: 254 ] خلطه . طفي انظر فائدة قوله لا فات لأن عادة المصنف على ما استقرئ من كلامه إذا نفى شيئا فإنما ينكت به على من قال به ، ولم أر من ذكر أن القيمة تعتبر في الصحيحة يوم الفوات مع ما توهمه عبارته أن القيمة في الفاسدة تعتبر يوم الفوات ، وليس كذلك كما أشار إليه " غ " .