وإن اشترك شخصان أو أكثر شركة صحيحة ثم تلف مال أحدهما أو بعضه ضمنه شريكه معه ( إن خلطا ) أي الشريكان ما أخرجاه للشركة به بعضه ببعض حقيقة ، بل ( ولو حكما ) بجعلهما في بيت واحد بلا خلط فهو شرط في مقدر دل عليه قوله عقبه ، وإلا فالتالف من ربه . وقال الحط ظاهره أنه شرط في حصول الشركة بينهما بالنسبة إلى الربح والخسارة وليس كذلك ، وإنما هو شرط في الضمان . قال الرجراجي ذهب ابن القاسم إلى أن الخلط شرط الانعقاد في التواء ، أي الهلاك لا في النماء لأنه قال ما اشتراه أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما ، وما ضاع فهو من صاحبه ا هـ . وقال ابن عرفة وفي شرط ثبوت لازمها وهو ضمان المشترك منهما بالخلط الحكمي فضلا عن الحسي ، أو بالحسي قولا ابن القاسم وغيره فيها ، والحكم كون المالين في حوز واحد ولو عند أحدهما والله أعلم .
البناني ظاهر المصنف أن الخلط شرط في اللزوم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، ودرج عليه صاحب المقصد المحمود وصاحب المعونة لكنه خلاف المشهور ، ومذهب المدونة كما تقدم في كلام عياض فلا يحمل عليه كلام المصنف ، فلذا تأوله " ح " ، ثم قال وحاصله أنه بعد لزومها بالعقد يكون ضمان كل مال من صاحبه قبل الخلط ، فإن وقع الخلط ولو حكما فالضمان منهما .