صفحة جزء
[ ص: 255 ] وإلا فالتالف من ربه ، وما ابتيع بغيره فبينهما ، وعلى المتلف نصف الثمن


[ ص: 255 ] وإلا ) أي وإن لم يحصل خلط للمالين لا حقيقة ولا حكما وتلف المالان أو أحدهما ( ف ) المال ( التالف ) ضمانه ( من ربه ) خاصة ( وما ) أي العرض الذي ( ابتيع ) أي اشتري للتجارة ( بغيره ) أي التالف ( ف ) هو مشترك ( بينهما ) أي صاحب السالم وصاحب التالف كما في المدونة ، فإن ربح فلهما وإن خسر فعليهما ( وعلى المتلف ) بفتح اللام وكسرها ، أي الذي تلف ماله ( نصف الثمن ) الذي اشترى به العرض إن كانت شركتهما بالنصف وإلا فبحسب ماله فلو قال ثمن حصته لشملهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية