[ ص: 256 - 257 ] ولو غاب نقد أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره
وتصح الشركة إن أحضر ما أخرجه كل منهما ، بل ( ولو غاب نقد أحدهما ) أي الشريكين الذي شارك به عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما في المدونة ، وهو المشهور واستحسنه اللخمي ، وقيده بعض شيوخ عبد الحق بقيدين ، أشار المصنف لهما بقوله ( إن لم يبعد ) النقد الغائب ، زاد في توضيحه جدا ، فإن بعد النقد الغائب جدا فلا تصح الشركة به ( ولم يتجر ) بضم التحتية وفتح الفوقية مشددة والجيم بنقد أحدهما الحاضر ( لحضوره ) أي النقد الغائب ، والذي في توضيحه لقبضه وهو مستلزم حضوره بخلاف عكسه قاله تت . فإن اتجر بالحاضر قبل حضور الغائب فلا تصح . طفي جعله تت مبالغة في لزومها ، وتبعه " س " ، واعترضهما عج باقتضائه عدم لزومها مع البعد أو التجر قبل حضوره ، والمراد منعها وجعله مبالغة في جوازها .
قلت الأولى كونه مبالغة في صحتها المتقدمة ، قوله وقيده إلخ ظاهره أن الضمير [ ص: 258 ] المستتر للخمي وليس كذلك ، بل القيد لبعض شيوخ عبد الحق كما في ابن عرفة وغيره ، واعتمد المصنف القيد المذكور ، وقال ابن عرفة في كونه تقييدا نظر والأظهر أنه خلاف . ا هـ . ونصه وفي الشركة بمال حاضر وغائب ، نقل اللخمي صحتها عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ومنعها عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، ونقل التونسي عنه الكراهة والصقلي الفساد ، وفي كون قول بعض شيوخ عبد الحق إنما تجوز عند ابن القاسم بشرط قرب الغيبة ووقف التجر بالحاضر على حضور الغائب تقييدا نظر والأظهر أنه خلاف لاحتجاج ابن القاسم على الجواز بقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها انظر تمامه .