صفحة جزء
[ ص: 258 ] لا بذهب وبورق


( لا ) تصح الشركة ( بذهب ) من أحدهما ( وورق ) من الآخر لاجتماع الشركة والصرف . ابن عبد السلام احتجاجه في المدونة بأنه صرف وشركة غير بين ` لأن العقود المنضمة إلى الشركة إنما تمنع صحتها إن كانت خارجة عنها ، نص على معنى هذا في المدونة ابن عرفة ، قوله إن كانت خارجة عنها ظاهره أن غير الخارجة غير مانعة صرفا كانت أو غيره ، وليس كذلك ، إنما قاله فيما ليس صرفا لأجل ضيق الصرف وشدته ، وإنما الغي مانعية الصرف في الشركة . سحنون حسبما ذكره ابن يونس . ا هـ . وقيل علة المنع أن يد كل جائلة في نقده فهو باق تحت يده فهو صرف بتأخير ، وقد يقال [ ص: 259 ] إن فيما أجازوه من الشركة بذهبين أو ورقين بدلا التأخير لجولان يد كل منهما على نقده ، وفيه اجتماع الشركة والبدل وهو يؤدي إلى البدل بتأخير .

وفي المقدمات أجمع أهل العلم على إجازة الشركة بالدنانير من كلا الشريكين ، أو الدراهم من كليهما جميعا ، ولم يعتبروا عدم المناجزة بينهما في ذلك لبقاء يد كل منهما على ما باع بسبب الشركة وهو إجماع على غير قياس ، وكأنهم رخصوا في النقود لأنها أصول الأثمان ، والناس محتاجون إلى المعين في أموالهم . وأما الطعام فليس كذلك فليس للشركة فيه ضرورة ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية