( ولا ) تصح ( بطعامين ) من الشريكين إن اختلفا جنسا أو صفة أو قدرا ، بل ( ولو اتفقا ) أي الطعامان نوعا وصفة على المشهور الذي رجع إليه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه لأنه يلزمه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ، إذ كل واحد منهما باع للآخر بعض طعامه ببعض طعام الآخر وبقي البعض الذي باعه كل منهما تحت يده ، فإذا بيع لأجنبي فقد بيع قبل قبضه ، وبحث فيه بأن هذا في الشركة بطعام وعين أو عرض ، وقد أجازها في المدونة . وأجيب باغتفاره في هذه لتبعية الطعام النقد أو العرض . ابن عرفة وهي بطعامين من صنف واحد مختلفي القيمة كثيرا ممنوعة . الصقلي اتفاقا ، وإلا فروى ابن القاسم في المدونة تمنع قائلا لم يجزه منذ لقيناه .
وقال ابن القاسم فيها ما علمت لكراهة فيها وجها ، وعلله ابن المواز بخلط الطعام الجيد بالرديء وعبد الحق ببيع طعام المعاوضة قبل قبضه nindex.php?page=showalam&ids=12429وإسماعيل بافتقار الشركة إلى استواء القيمة والبيع إلى استواء الكيل ، ولا يكاد أن يوجدا . وزاد في المقدمات إن الإجماع على جوازها بعينين على غير قياس لم يقس عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في هذا القول جوازها بطعامين وأبو الحسن اختلاف الأغراض في الطعام مطلقا لفسخ بيعه باستحقاقه ، وعدم اختلافها في العين لعدم فسخه فيه فصار متماثلا الطعام كمختلفيه ، بخلاف متماثلي العين ، ونظم " غ " المسألة وعللها فقال : [ ص: 260 ]
شارك بجنس العين والطعام والثان للعتقي لا الإمام للنقل والخلط والأرش والغرض وعلل وإن كلاما قبض
والمراد بالنقل نقل الإجماع في العين ، وبالأرش القيمة التي تفتقر الشركة إلى الاستواء فيها ، وبالغرض اختلاف الأغراض في الطعام وتنكير علل للتكثير . ابن عرفة في جوازها بدنانير ودراهم وطعامين مختلفين وعرضين كذلك ومنعها في الجميع . ثالثها تجوز في العرضين فقط الأول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ، والثاني لأبي زيد عن ابن القاسم في الموازية . والثالث لأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم لاجتماع علتين في الأولين ، وهما عدم المناجزة والبيع والشركة وانفراد علة في العرضين هي البيع والشركة . ا هـ . وأصله لابن رشد في رسم نقدها من سماع عيسى ، قال أجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لأنه لم يراع في الشركة عدم التناجز ولا الصرف والشركة ولا البيع إذا دخلا فيها .