وهي من رجل وأمة ، وإن بشائبة وحرة مع امرأة ، ما بين سرة وركبة ، [ ص: 222 ] ومع أجنبي - غير الوجه والكفين - وأعادت لصدرها ، وأطرافها ، بوقت ، ككشف أمة فخذا ، لا رجل ، ومع محرم غير الوجه والأطراف ، [ ص: 223 ] وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ، ومن المحرم كرجل مع مثله
والخلاف في ستر العورة المغلظة وهي من رجل سوأتاه من المقدم الذكر والأنثيان ومن المؤخر ما بين أليتيه ومن الأمة من المقدم قبلها وعانتها ومن المؤخر أليتاها ومن الحرة من المقدم من تحت صدرها إلى ركبتها ومن المؤخر من محاذي سرتها إلى ركبتها وستر المخففة ليس شرطا اتفاقا وهي من الرجل ما بين السرة والركبة سوى السوأتين ومن الأمة كذلك سوى ما تقدم ومن الحرة جميع بدنها سوى ما تقدم إلا وجهها وكفيها وهذا بالنسبة للصلاة .
وذكر المصنف العورة الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة والرؤية فقال ( وهي ) أي العورة ( من رجل ) الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة وللرؤية من مثله أو محرمة ( و ) من ( أمة ) بالنسبة للصلاة الشاملة لهما وللرؤية ولو من أجنبي إن كانت الأمة قنا بل ( وإن ) كانت ( بشائبة ) من حرية كأم ولد ( و ) من ( حرة ) بالنسبة للرؤية ( مع امرأة ) حرة أو أمة مسلمة أو كافرة ما ( بين سرة وركبة ) راجع للرجل والأمة والحرة وإن خيف من رؤية ما زاد على ما بين السرة والركبة من أمة فتنة حرمت رؤيته لخوف الفتنة لا لأنه عورة وكذا وجه الحرة وكفاها والعورة نظرها محرم ولو لم تخش [ ص: 222 ] فتنة شب يحرم على الحرة تمكين الكافرة من نظر شيء من بدنها لئلا تصفها لكافر .
( و ) هي من حرة ( مع ) رجل ( محرم ) بفتح الميم والراء وسكون الحاء المهملة أي يحرم عليه نكاحها بنسب أو رضاع أو صهر جميع جسدها ( غير الوجه والأطراف ) من عنق ورأس وذراع وقدم لا ظهر وصدر وثدي وساق ويجوز لمسه وجهها وأطرافها إن [ ص: 223 ] لم يخش اللذة ( وترى ) أي المرأة الأجنبية حرة أو أمة ( من ) الرجل ( الأجنبي ) ومفعول ترى ( ما يراه ) أي الرجل ( من ) المرأة ( محرمه ) أي الوجه والأطراف .