( ولا يفسدها ) أي المفاوضة بضم أوله ( انفراد أحدهما ) أي الشريكين ( بشيء ) من المال يتجر فيه لخاصة نفسه إذا دخلا على عمله في مال الشركة بقدر ماله فيها يكونان متفاوضين ولأحدهما عين أو عرض دون صاحبه ، ولا يفسد ذلك المفاوضة بينهما . وفي التوضيح ولا يفسد عندنا وجود مال لأحدهما على حدته خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه