[ ص: 261 ] ( وله ) أي أحد شريكي المفاوضة ( أن يتبرع ) بشيء من مال الشركة بغير إذن شريكه ( إن استألف ) المتبرع ( به ) أي التبرع للتجارة في مال الشركة ونحوه في المدونة ، فإن لم يستألف به منع ويحسب عليه مما يخصه ( أو ) لم يستألف به لها و ( خف ) أي قل المتبرع به ( كإعارة آلة ) جرت العادة بإعارتها كدلو وفأس ورحى ( ودفع كسرة ) من رغيف لفقير وشربة ماء وإعارة غلام لنحو سقي دابة . ومفهوم خف منع الكثير فيها وإن أخر أحدهما غريما بدين أو وضع له منه نظرا واستئلافا في التجارة ليشتري منه في المستقبل جاز ، وكذلك وكيل البيع إذا فوض إليه وما صنعه غير مفوض إليه من شريك أو وكيل فلا يلزم ، ولكن يلزم الشريك في حصته ويرد صنيع الوكيل إلا أن يهلك ما صنعه الوكيل فيضمنه . ا هـ . وفيها أيضا ليس لأحد المتفاوضين أن يعير من مال الشركة إلا أن يوسع له فيه شريكه ، أو يكون شيئا خفيفا كعارية غلام ليسقي دابة ونحوه ، فأرجو أنه لا بأس به والعارية من المعروف الذي لا يجوز لأحدهما فعله في مال الشركة إلا بإذن الآخر إلا أن يريد به استئلافا للتجارة . وإن وهب أحدهما أو أعار على المعروف ضمن حصة شريكه إلا أن يفعله للاستئلاف فلا يضمن