صفحة جزء
[ ص: 262 ] ويودع لعذر ، وإلا ضمن


[ ص: 262 ] و ) له أن ( يودع ) بضم التحتية وكسر الدال مال المفاوضة عند أمين ( لعذر ) كهدم جدار وحدوث جار سوء وحدوث فتنة وسفر ودخول حمام ( وإلا ) أي وإن لم يكن الإيداع لعذر وضاع المال ( ضمن ) المودع بالكسر نصيب شريكه مما أودعه . اللخمي لا يجوز لأحد الشريكين أن يودع شيئا من مال الشركة إلا لعذر ، وكذلك أحد المتفاوضين ، وله قبول الوديعة اختيارا بلا عذر . فإن مات المودع ولم توجد الوديعة كانت في ذمته كان مفاوضا أم لا ، وفيها وأما إيداعه فإن كان لعذر كنزوله بلدا فرأى أن يودع ، إذ منزلة الفندق ولا يؤمن من السرقة فذلك له وإن أودع لغير عذر ضمنه . أبو الحسن فذلك له أي عليه وإنما قال ذلك له لدفع توهم أنه لا يجوز ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية