( وله ) أن ( يشارك في ) مال من مال الشركة ( معين ) بضم الميم وفتح العين والتحتية مشددة شركة غير مفاوضة ، كذا في المدونة ، ولذا قال البساطي لا بد من التقييد بغير المفاوضة لأنه قدم أنها تكون في المعين . طفي بل ولو مفاوضة في المعين وغره قولها ، ولا يجوز لأحدهما أن يفاوض شريكا إلا بإذن شريكه .
أبو الحسن في قولها ولأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن الآخر . ابن يونس لأن دفعه البضاعة ومقارضة غيره وشركته في سلعة معينة أو في سلع من التجارة موسع له فيه . وأما شركته شركة مفاوضة فقد ملك هذا الشريك التصرف في مال الشريك الأول ولم يحز ذلك عليه . ا هـ . فجعل محل المنع حيث جعله ثالثا فصح إطلاق المصنف كما [ ص: 263 ] أطلق غيره وتبعه في الشامل ، وفسد التقييد . وقول البساطي لا بد من التقييد . ا هـ . البناني وفيه نظر لاحتمال كلام ابن يونس واللخمي لما قاله البساطي أيضا والله أعلم .