صفحة جزء
ويشارك في معين


( وله ) أن ( يشارك في ) مال من مال الشركة ( معين ) بضم الميم وفتح العين والتحتية مشددة شركة غير مفاوضة ، كذا في المدونة ، ولذا قال البساطي لا بد من التقييد بغير المفاوضة لأنه قدم أنها تكون في المعين . طفي بل ولو مفاوضة في المعين وغره قولها ، ولا يجوز لأحدهما أن يفاوض شريكا إلا بإذن شريكه .

وأما إن شاركه في سلعة بعينها غير شركة مفاوضة فجائز لأنها تجارة من التجارات . ا هـ . وليس معناه ما يتبادر منها غير شركة مفاوضة في تلك السلعة بعينها ، بل مرادها من غير أن يشاركه شركة مفاوضة حتى يكون ثالثهما ، ففي شرحها اللخمي مشاركته ثالثا إن شاركه في شيء معين سلعة أو عبد أو بدنانير يخرجها من مال الشركة فيشارك بها آخر ليتجر في ذلك جاز ، فإن جعله ثالثا لهما لم يجز فقوله فيها غير مفاوضة أي بجعله ثالثا لهما .

أبو الحسن في قولها ولأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن الآخر . ابن يونس لأن دفعه البضاعة ومقارضة غيره وشركته في سلعة معينة أو في سلع من التجارة موسع له فيه . وأما شركته شركة مفاوضة فقد ملك هذا الشريك التصرف في مال الشريك الأول ولم يحز ذلك عليه . ا هـ . فجعل محل المنع حيث جعله ثالثا فصح إطلاق المصنف كما [ ص: 263 ] أطلق غيره وتبعه في الشامل ، وفسد التقييد . وقول البساطي لا بد من التقييد . ا هـ . البناني وفيه نظر لاحتمال كلام ابن يونس واللخمي لما قاله البساطي أيضا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية