صفحة جزء
و يقبل المعيب وإن أبى الآخر


( و ) له أن ( يقبل المعيب ) أي المردود بعد بيعه بعيب قديم للمشتري بعد شرائه من أحد الشريكين أو منهما معا إن رضي شريكه ، بل ( وإن أبى ) شريكه ( الآخر ) قبوله ، ويحتمل أن المعنى أن المفاوض إذا ظهر له عيب قديم فيما اشتراه أو شريكه فله قبوله وعدم رده على بائعه ، وإن أبى الآخر قبوله ورده عليه ففي المدونة وإن اشترى أحدهما عبدا فوجد به عيبا فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك الآخر ، فإن رده مبتاعه ورضيه شريكه لزم رضاه لأنه لو اشتراه عالما بأنه به لزم الشريك .

التالي السابق


الخدمات العلمية