( و ) استبد شريك مفاوض ( مستعير دابة ) لحمل أمتعة المفاوضة ( بلا إذن ) من شريكه ( وإن ) استعارها ( ل ) حمل سلع ( الشركة ) واوه للحال وإن صلة فيختص بالربح أي أجرة الحمل والخسر ، أي ضمان ما يغاب عليه معها كلجام وإكاف . الحط أشار إلى قولها وإن استعار أحدهما ما حمل عليه لنفسه أو مال الشركة فتلف فضمانه عليه ولا شيء على شريكه لأنه يقول كنت استأجرت فلا تضمن ، وقال غيره لا يضمن الدابة المستعارة إلا بالتعدي عليها . أبو الحسن ظاهره أن كلام ابن القاسم في الدابة ، وهذا بخلاف أصله فيما لا يغاب عليه أنه لا يضمن في الإعارة إلا بالتعدي ، فذهب حمديس إلى أن قول ابن القاسم فيما يغلب عليه كالإكاف . وقال أبو محمد يريد بعد تبين كذبه في الحيوان فقول غيره تفسير .
وقال القابسي إنه يضمن الحيوان إذا قضى به قاض يرى ذلك وهو رأي أهل الكوفة ، وكان قاضي مصر يومئذ رأى ذلك فحاصله أن معنى استبداده بالخسر هنا تعلق الضمان به بتعديه أو ظهور كذبه أو بحكم من رآه ، وأما استبداده بالربح فلم أر من صرح به [ ص: 267 ] وانظر هل معناه طلب شريكه بما ينويه من كرائها ولم أقف على نص فيه ا هـ . طفي فرض المصنف الاستعارة في دابة تبعا للفظ التهذيب ولفظ الأمهات . وإن استعار ما حمل عليه بغير إذن شريكه فهلك فضمانه من المستعير ، ثم ذكر قول غير ابن القاسم لا يضمن الدابة إلا بالتعدي ، ثم قال فكان على المصنف الإتيان بلفظ الأمهات القابل للتأويلات .