( و ) استبد شريك مفاوض ( متجر ) بضم ففتح فكسر مثقلا ( بوديعة ) عنده وصلة استبد ( بالربح والخسر ) فيها . طفي الظاهر أن المصنف أجمل في قوله بالربح والخسر اتكالا على ذهن السميع اللبيب في رد كل ما يليق به ، إذ العارية لا يتصور استبداده بالربح فيها ، ولذا لم يذكرهما فيها في المدونة واقتصر على الضمان وذكرهما معا في الوديعة والقراض . وأما تصوير عج فمع كونه لا نقل يعضده فهو بعيد لا يكاد أن يقال به ، ويختص المتجر بوديعة بالربح والخسر في كل حال ( إلا أن يعلم شريكه بتعديه ) بالتجر ( في الوديعة ) ويرضى بتجره فيها فالربح بينهما والخسر عليهما . ونص المدونة وإن أودع رجل لأحدهما وديعة فعمل فيها تعديا فربح ، فإن علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها بينهما فالربح لهما والضمان عليهما وإن لم يعلم فالربح للمتعدي وعليه الضمان خاصة ا هـ .