عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب الشركة
فهرس الكتاب
فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
270
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
270 ]
وله التبرع ، والسلف ، والهبة بعد العقد
عرض الحاشية
[
ص:
270 ]
( وله ) أو أحد الشريكين ( التبرع ) لشريكه بشيء من الربح أو العمل
، وهذا مفهوم قوله بشرط
( و ) له ( السلف ) لشريكه ( و ) له ( الهبة )
لشريكه
وتنازع التبرع والسلف والهبة ( بعد العقد ) للشركة
بناء على أن اللاحق للعقد ليس كالواقع فيه فهو معروف ، ولا تجوز قبله لتوافقهما على الفساد . الحط ظاهر كلام
ابن عرفة
وابن غازي
أنها لا تجوز بعد العقد ، وقد صرح بجوازها بعده في كتاب شركة المدونة ، قال بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على شرط التفاوت تفسد ما نصه ، ولو
صح عقد المتفاوضين في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع
جاز ولا أجر له ا هـ .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة