صفحة جزء
[ ص: 270 ] وله التبرع ، والسلف ، والهبة بعد العقد


[ ص: 270 ] ( وله ) أو أحد الشريكين ( التبرع ) لشريكه بشيء من الربح أو العمل ، وهذا مفهوم قوله بشرط ( و ) له ( السلف ) لشريكه ( و ) له ( الهبة ) لشريكه وتنازع التبرع والسلف والهبة ( بعد العقد ) للشركة بناء على أن اللاحق للعقد ليس كالواقع فيه فهو معروف ، ولا تجوز قبله لتوافقهما على الفساد . الحط ظاهر كلام ابن عرفة وابن غازي أنها لا تجوز بعد العقد ، وقد صرح بجوازها بعده في كتاب شركة المدونة ، قال بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على شرط التفاوت تفسد ما نصه ، ولو صح عقد المتفاوضين في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز ولا أجر له ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية